⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17592 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة و / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد محمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 1078/2002 الصادر فى 27/6/2002 فيما تضمنه من تخطيه فى الندب للعمل ملحقا اداريا بالمكتب الثقافى المصرى بروما مع ما يترتب على ذلك من اثار . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت بالأوراق ان المحكمة قد مضت بهيئة مغايرة عن نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 3/9/2003 بقبولها شكلا ومن ثم يمتنع معاودة بحث مسالة الشكل مرة اخرى . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من نفس درجة وظيفته او وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب .... وتنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 على ان : " يكون ندب العامل كل او بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى اربع سنوات ولايجوز تجديد الندب بعدها الا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل ........". وحيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اجاز للسلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من نفس درجة وظيفته او وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك وسواء كان الندب كل الوقت او بعضه وان يكون الندب لوظيفة محددة ولمدة لاتجاوز اربع سنوات الا فى حالة الضرورة شريطة عدم توافر درجات الوظائف التى يجوز شغلها عن طريق النقل . " فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2918 لسنة 41 ق. عليا بجلسة 5/7/1997" ومن حيث انه باعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت بالأوراق ان الجهة الادارية المدعى عليها قد اعلنت عن مسابقة لشغل الوظائف الشاغرة بالمراكز والمكاتب الثقافية بالخارج لعام 2002 ومن بينها وظيفة ملحق ادارى وتقدم المدعى لشغل هذه الوظيفة وبتاريخ 24/4/2002 صدر قرار وكيل اول وزارة التعليم العالى رقم 3/2002 بتشكيل لجنة لاختيار وتقيم المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وقامت اللجنة بوضع نموذج من عشرة عناصر لتقييم المرشحين وشملت عناصر راس الادارة التابع لها - القدرة على التصرف وحل مشاكل المبعوثين - معرفة اللوائح وقوانين البعثات الخارجية - الالمام بطبيعة العمل بالخارج - المهارات الادارية والتنظيمية - الثقافة العامة والمعلومات الشخصية - المظهر - الالمام باللغة الاجنبية - اجادة استخدام الكمبيوتر - ونتيجة لهذه المقابلات اصدرت الجهة الادارية القرار المطعون فيه رقم 1078/2002 فى 27/6/2002 بندب المطعون على ندبها لشغل وظيفة الملحق الادارى بالمكتب الثقافى بروما لحصولها على المركز الثانى من المرشحين بمجموع 868 درجة ولم يشمل هذا القرار ندب المدعى لحصوله على المركز التاسع عشر بمجموع 771 درجة . ومن ثم تكون الجهة الادارية قد اعملت صحيح احكام القانون ولم يقدم المدعى اية مستندات تفيد اساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الادارية وهى من العيوب القصدية التى يتعين التدليل عليها ومن ثم تكون دعواه فاقدة السند القانونى المبرر لها وذلك على النحو السالف بيانه . ولاينال من ذلك ان المطعون على ندبها لم تؤد اختيار اللغة الايطالية فى المعهد الايطالى بالقاهرة اذ ان الثابت من الاوراق ان نموذج الاختبار المعد بمعرفة لجنة الاختيار والتقييم فتحرر شمل عنصر الالمام باللغة الاجنبية والتى قدرت كفاءة فى عنصر اللغة الاجنبية ب 70درجة وقدرت كفاءة المطعون على ندبها ب 55 درجة اى ان عنصر اجادة اللغة الاجنبية كان ضمن عناصر التقييم التى وضعتها اللجنة وتحت نظرها عن المقابلات الشخصية للمرشحين ولها كامل سلطتها التقديرية فى تقدير مدى المام المرشح باللغة الاجنبية من عدمه شانه لشان ما فى عناصر التقييم ولم يثبت انحراف اللجنة عن هدف تحقيق المصالحة العامة . ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1078/2002 الصادر فى 27/6/2002 فيما تضمنه من تخطيه فى الندب للعمل ملحقا اداريا بالمكتب الثقافى المصرى بروما بايطاليا مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه ان الجهة الادارية المدعى عليها قد اعلنت بتاريخ 27/4/2002 عن مستبقة لشغل الوظائف الشاغرة بالمراكز والمكاتب الثقافية بالخارج لعام 2002 ومن بينها وظيفة ملحق ادارى وتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها لتوافر شروطها فى حقه لكونه حاصل على درجة الدكتوراه فى القانون وبيد اللغة الايطالية فضلا عن الانجليزية والفرنسية واجتاز كافة الاختبارات الا انه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه بندب / ........ ومبانى لشغل وظيفة ملحق ادارى بروما وذلك على الرغم من انها لم تؤدوا اختياراللغةالايطالية . وبتاريخ 30/6/2002 تظلم من هذا القرار ولم تستجب جهة الادارة لتظلمه . الامر الذى حدا به لاقامة دعواه الماثلة لطلباته سالفة البيان . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3/9/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الالغاء . وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالمحاضر واودعت تقريرا بالراى القانونى ارتأت لما فيه من اسباب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الندب للعمل بالمكتب الثقافى بروما مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 7/6/2004 وفيها نظرت وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 4/10/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات . وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 31/1/2005 وصرحت المحكمة بالاطلاع وايداع مستندات ومذكرات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدا بالمدعى وخلال هذا الاجل قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ثم قررت المحكمة تعجيل النطق بالحكم لجلسة 27/12/2004 وبالجلسة المشار اليها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .