الطعن رقم 2208 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـــــد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / أحمـــــــــد الخـــــــولي مفــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكــرتيــــر المحـكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله محمد عاطف عبد الهادي عبد الحي أن يؤدي له مبلغ 1119.35جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه كذلك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (29) من أحكام اللائحة الداخلية للكلية الحربية تنص على أن "يشطب من قائمة المقبولين للكلية الحربية كل طالب تخلف عن الالتحاق بها في الموعد المحدد لبداية السنة الدراسية بها أكثر من سبعة أيام، ويجوز لمدير الكلية إعادة قيد الطلاب إذا قدم نفسه خلال الأسبوع التالي من بدء الدراسة".
وقد تضمن البند الثاني من الفقرة (5) من المادة (25) من ذات اللائحة المذكورة على أن "يؤدي الطالب نفقات الاختبارات والفحوصات الطبية في حالة شطبه عن الحضور."
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن التعهد بسداد قيمة وتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية للمتقدم للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية في حالة اختياره للانضمام إلى إحدى هذه الكليات وتخلفه عن الحضور أو تقديم استقالته خلال فترة الإعداد العسكري هو عقد إداري يعد مصدرا لالتزام المتعهد برد تلك النفقات وأن مطالبة المتعهد والضامن له بسداد قيمة نفقات الاختبارات والفحوص الطبية بعد قيام جهة الإدارة بشطب اسم المتعهد بعد اختياره وتخلفه عن الحضور والانتظام بالدراسة بالكلية، فإن هذه المطالبة تكون قائمة على أساس سليم من القانون (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6431/42ق، جلسة 21/11/2000 مجموعة المكتب الفني ـ الجزء الأول السنة 46 ص161ومابعدها).
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن نجل المدعي عليه كان قد تقدم بطلب للالتحاق بإحدى الكليات والمعاهد العسكرية طبقاً لمجموعة درجاته في شهادة الثانوية العامة وذلك بتاريخ 28/7/2000، وبعد أن اجتاز جميع الاختبارات والفحوص الطبية المقررة قانوناً للقبول بإحدى الكليات والمعاهد العسكرية تقرر قبوله بالكلية الحربية بموجب قرار مجلس مديري الكليات والمعاهد العسكرية رقم 1لسنة2000 بجلسته المنعقدة في المدة من 19/8 إلى 3/10/2000، وقد اعتمد هذا القرار بتاريخ 9/10/2000 ضمن الدفعة 97 حربية، إلا أن الطالب نجل المدعي عليه المذكور قد تخلف عن الحضور للكلية الحربية للانتظام بالدراسة خلال العام الدراسي 2000/2001 دون إبداء ثمة عذر لتخلفه عن الدراسة، الأمر الذي حدا بمجلس الكلية الحربية المنعقدة بجلسته رقم 82 بتاريخ 6/11/2000 أن يقرر شطب اسمه من ضمن طلبة الكلية بالدفعة المذكورة وذلك لتخلفه عن الحضور والانتظام بالدراسة لمدة أكثر من أربعة عشر يوماً، وقد تضمن هذا القرار إلزامه برد قيمة تكلفة الاختبارات والفحوص الطبية التي تكبدتها الكلية لقاء إجراء تلك الاختبارات والفحوص الطبية له، ومن ثم فإن هذا القرار والحال كذلك فيما تضمنه من إلزام المدعي عليه برد هذه المبالغ يكون قائماً على سنده المبرر له في القانون والواقع الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بسداد المبلغ المطالب به وقدره 1119.35جنيه.
ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي عليه بمذكرة دفاعه من أنه لم يخطر بقبول نجله بالكلية الحربية ومن افتقار هذه المطالبة لسندها القانوني الصحيح لأن ذلك مردود عليه من أن المدعي عليه ونجله وعلى النحو الثابت بذات مذكرة دفاعه كانا حريصين على متابعة الاختبارات ومعرفة نتيجة كل اختبار على حده حتى دخول الاختبار الثاني ثم الذي يليه عن طريق لوحة إعلان نتيجة الاختبارات بالكلية أولاً بأول وذلك حتى إعلان نتيجة القبول النهائية وأن التعهد المقدم منه
وعلى نحو ما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا هو عقد إداري وهو مصدر التزامه برد نفقات الاختبارات والفحوص الطبية في حالة قبول نجله طالباً بالكلية ثم امتناعه عن الالتحاق بها والدراسة ضمن الدفعة المقبول بها وفصله من الدراسة لسبب غير دواعي الصالح العام أو عدم صلاحيته للحياة العسكرية أو اللياقة الطبية أو تجاوز عدد مرات الرسوب المسموح بها، سيما وأن نجل المدعي عليه لم يبادر بتقديم ثمة عذر لعدم مبادرته للالتحاق بالكلية حال قبوله بها أو الطعن على قرار فصله منها وهو ما يشئ بعدم رغبة نجله في الالتحاق بالدراسة بالكلية الحربية بعد ما تكبدته من نفقات إجراء الاختبارات والفحوص الطبية له، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالالتفات عن دفاعه في هذا الشأن.
ومن حيث أنه عن الفوائد القانونية فإن المحكمة لا ترى محلا ً للحكم به لأنها لا تخرج عن كونها في حد ذاتها تعويضاً، وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر عن واقعة واحدة وأنه يكفي لجبر الضرر القضاء للمدعي بصفته بالمبالغ المستحقة له.
ومن حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وبمقابل أتعاب المحاماة عملاً بأحكام قانون المرافعات والمحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره (1119.35جنيه) فقط ألف ومائة وتسعة عشر جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً والمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/6/2001 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ 1119.35 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه كذلك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أن الطالب ......... نجل المدعي عليه قد التحق بالكلية الحربية بتاريخ 23/10/2000 ضمن الدفعة 97 حربية بعد أن قدم تعهداً يقر فيه بالتزامه بالخضوع لأحكام اللوائح لأحكام اللوائح والقوانين المعمول بها بالكلية وبموجب كفالة والده ـ المدعي عليه ـ التضامنية والتزامه بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التي تحملتها القوات المسلحة في حالة استقالة الطالب المذكور أو فصله بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوز عدد مرات الرسوب المسموح بها أو لفصله بسبب دواعي الصالح العام أو بعدم صلاحيته للحياة العسكرية، وقد التزم أيضاً بأداء تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية، وإذ تخلف الطالب المذكور عن الحضور إلى الكلية والالتحاق بدفعته المذكورة المدة المقررة قانوناً، مما حدا بمجلس الكلية المنعقد بالجلسة رقم 82لسنة2000 بتاريخ 6/11/2000 بأن يقرر شطبه من الكلية وذلك لتخلفه عن الحضور لأكثر من أربعة عشر يوماً طبقاً لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 92لسنة1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية، ومن ثم فإن المدعي عليه يلتزم عن نفسه وبصفته بسداد قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التي أجريت على نجله المذكور إعمالاً لحكم البند الخامس من التعهد الموقع منه، ولما كان المبلغ محل المطالبة حال الأداء ومعين المقدار فمن ثم يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
واختتم المدعي بصفته صحيفة افتتاح دعواه بطلباته سالفة البيان.
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على عدة مستندات على النحو المعلى بغلاف كل حافظة، كما قدم الحاضر عن المدعي عليه مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى والتشكيك في المبالغ المطالب بها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقدار 1119.35 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه كذلك بالمصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.