⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7150 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د/ عاطف نصر مسلمى على المستشار /جمال عبد العال حسيــــن المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا بصفه مستعجلة بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطية فى التعيين مع مايترتب على ذلك من اثار وتعويضه عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته والزام المدعى عليهم المصروفات ومن حيث ان المستقر عليه ان الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل الدعوى او موضوعها بحسبان ان الاختصاص امام محاكم مجلس الدولة من النظام العام . ومن حيث ان المادة 13 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على ان" تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائب المنصوص فى المادة "10" عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضىالدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتنص المادة 14 من ذات القانون على ان تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة "10"متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبه على هذه القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر 000000000000000000000 00000000000000000003 ومن حيث ان مؤدى ذلك ان تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون مرجعه اهميه النزاع والدرجة الوظيفية التى يشغلها الموظف حسب خطورتها ومسئولياتها. الطعن رقم 4283 لسنه 37ق عليا جلسة 2/1/1993 " ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يطلب تعيينه على الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 وتدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الوظيفى الثانى من المستويات الوظيفية بالقانون 58 لسنه 1971 بنطام العاملين المدنيين بالدولة والذى اتخذه قانون مجلس الدولة اساسا لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية والقضاء الادارى ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الادارية مع ابقاء الفصل فى المصروفات لان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منهي للخصومة . فلهذه الاسباب ـــــــــــــــــــــــ حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية للرئاسة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع ــــــــــ بتاريخ 21/8/2004 أقام المدعى دعواه بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا بصفه مستعجلة بتعيينه فى احدى الوظائف العامة اسوة باقرانه المعينين فى مسابقة ال 15 الف خريج التى اعلنت عنها وزارة التنمية الادارية مع مراعاة انه يسبقهم فى الدرجة العلمية والنسبة المئوية للنجاج وبالزام المدعى عليهم بتعويضه بالتعويض المناسب . وقال شرحا لدعواه انه حاصل على درجة البكالوريوس ولحصوله على درجة الماجستير بتقدير عام ممتاز وهو اعلى من اقرانه الذين عينوا فى هذه المسابقة الا انه تخطى فىالتعيين بدون سند ونعىعلى القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واختتم صحيفه دعواه بطلباته سالفه البيان وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/10/2004 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .