⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2205 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بإلغاء قرار مجلس مدينة الأقصر فيما تضمنه من فرض رسم قدره (4000) جنيه علي الباخرة السياحية الخاصة به وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها براءة ذمته من هذا المبلغ ، وإلزام الإدارة المصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ث تكون مقبولة شكلا 0 من حيث الموضوع ، فإن المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشآت الفندقية والسياحية تنص علي أن " تعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق القائمة والبواخر السياحية ، وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون كذلك منشآت سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيليه أو بحرية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة 0 ونصت المادة (5) من ذات القانون علي أن " .......... ولا يجوز للمجالس المحلية فرض أيه ضرائب أو رسوم علي المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة " 0 ومن حيث أن المادة (1) من القرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1957 بعد تعديلها بالقرار الجمهوري رقم 191 لسنة 1959 تنص علي أن " تنشأ في كل إقليم سياحي هيئة تسمي هيئة تنشيط السياحة تكون لها الشخصية الاعتبارية " 0 وتنص المادة (2) من هذا القرار علي أن تشكل الهيئة المشار إليها في المادة السابقة علي النحو التالي :- المدير أو المحافظ................... رئيسا 0 وتنص المادة (3) من ذات لقرار علي أن ( تختص هيئة تنشيط السياحة بما يأتي :- 1)....................... ب)............. جـ)............ د)-............... هـ).................... و ) اقتراح فرض رسوم لتنشيط السياحة في الأقاليم 0 وتنص المادة (6) من ذات القرار علي أن تكون موارد الهيئة من : أ) ........................ هـ) الرسوم الخاصة التي قد تفُرض للأغراض السياحية بالأقاليم0 وتنص المادة (10) من اللائحة الداخلية للهيئات الأقليمية لتنشيط السياحة الصادر بقرار وزير الاقتصاد القومي رقم (441) لسنة 1957علي أن تكون قرارات الهيئة نافذة ما لم يعترض عليها مدير عام مصلحة السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه هذه القرارات 0 ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ، فإن المشرع قد أنشئ هيئة لتنشيط السياحة في كل إقليم سياحي ، وجعل من مواردها الرسوم الخاصة التي تفرض للأغراض السياحية ، وجعل قراراتها نافذة ما لم يعترض عليها مدير عام السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها ، ومقتضي ذلك ان المشرع ناط بهيئة تنشيط السياحة بالأقليم السياحي الاختصاص بفرض الرسوم الخاصة بالأغراض السياحية وجعل القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم نافذة ما لم يعترض عليها من مدير عام السياحة خلال المدة المشار إليها ، كما أن وزير السياحة وافق علي فرض هذا الرسم بمبلغ (500) جنيه سنويا بكتابة رقم 14 بتاريخ 7/1/1992م وتطبيقا لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس مدينة الأقصر أصدر قراره المطعون فيه بفرض رسوم تنشيط السياحة قدره (4000) جنيه علي الباخرة أفريكات كوين وذلك من عام 1992 حتى 1999 وأخطر المدعي بسداد هذه المبالغ المشار إليها وذلك استنادا إلي قرار هيئة تنشيط السياحة رقم 15 لسنة 1977 والخاص بفرض مبلغ 500 جنيه علي كل باخرة في العام وإذ كانت الجهة الإدارية قامت بإخطار المذكور بسداد المبالغ المشار إليها فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بفرض تلك الرسوم علي الباخرة المشار إليها صدر بناءا علي قرار هيئة تنشيط السياحة والقرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1957 سالف الذكر وبذلك يكون القرار المذكور قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون - الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعي من كون صدور حكم المحكمة الدستورية بجلسة 3/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشان الرسوم الموحدة ، فالرسوم محل الدعوى مثار النزاع لم تفرض استنادا لهذه القرار وإنما فرضت استنادا لقرار هيئة تنشيط السياحة والقرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1857 الأمر الذي يتعين طرح ذلك جانبا 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/8/2000 طلب في ختامها الحكم بعدم أحقية مجلس مدينة الأقصر في المطالبة بمبلغ (4000) جنيه قيمة رسوم تنشيط السياحة لعدم دستوريتها مع إلزام الإدارة المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه : أنه وصل للشركة إخطار من مكتب تحصيل رسوم الفنادق بمجلس مدينة الأقصر بضرورة سداد مبلغ (4000) جنيه كرسوم محلية علي الخدمات السياحية علي الباخرة أفريكات كوين وذلك عن المدة من 1992 حتى 1999 وينعي المدعي علي هذه المطالبة بإنها غير قانونية لعدم وجود قانون يبيح للجهة الإدارية فرض هذه الرسوم ، لأن الباخرة من المنشآت السياحية التي تطبق عليها أحكام القانون رقم 1/1973 كما أن هذه الرسوم فرضت دون الحصول علي موافقة وزير السياحة بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1973 فضل عن أنه صدر الحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى أرتات فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظر المحكمة الدعوى ،وجلسة 12/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0