الطعن رقم 108 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-11-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العناية بالشىء المؤجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بموجب عقد الإيجار أن المركب المؤجر تكون في رعاية رجال المؤجر نفسه لا في رعاية المستأجر، وأن رجال المؤجر هم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلى ما يطرأ على المركب من خلل، فهذا وحده يكفي لأن يقام عليه القضاء بعدم مسئولية المستأجر عن غرق هذه المركب. ومتى كان عقد الإيجار هكذا قد أعفى المستأجر من العناية بالمركب فلا سبيل للاحتجاج عليه بنص المادة 376 من القانون المدني.