⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5936 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولـــــه و/ ناصر حسن معلا المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولــــــــــه وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى امين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بتعويضه بمبلغ خمسين الف جنيه عما لحق به من اضرار مادية وادبية لتخطية فى التعيين فى وظيفة نائب مساعد وزير خارجية بالقراررقم 1445 لسنه 1997. ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لمسئولية الجهة الادارية توافر اركان ثلاثة هى الخطا و الضرر وعلاقة السبيبة بينهما واذا تخلف ركن من هذه الاركان انتفى المسئولية المدنية للجهة الادارية . ومن حيث انه عن ركن الخطأ فتنص الماده (3) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنه 1982 على ان"تكون وظائف اعضاء السلك على الوجة اللاتى / 1- سفير من الفئه الممتازة 2- سفير فوق العادة مفوض / قنصل عام بدرجة سفير 3- مندوب فوق العادة وزير مفوض / قنصل عام 4- مستشار / قنصل من الدرجة الاولى 5- سكرتير اول / قنصل من الدرجة الثانية 6- سكرتير ثان / قنصل مساعد 7- سكرتير ثالث / نائب قنصل 8- ملحق ومن حيث ان المشرع حدد على سبيل الحصر وظائف اعضاء السلك الدبلوماس والقنصلى وهى تبدأ بوظيفة ملحق وتنهى بوظيفة سفير من الفئه الممتازة التى تتربع على قمه هذه الوظائف باعتبار انها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لاعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى اما وظيفة مساعد وزير الخارجية فانها لاترد ضمن وظائف اعضاء السلك الدبلوماس والقنصلى ولم يشر اليها القانون رقم 45 لسنه 1982 كمالم يشملها بالتنظيم ومن ثم فان قيام وزير الخارجية يتعين بعض السفراء مساعد ين له فى مسائل معينه لايعدو وان يكون محض اختيار من وزير الخارجية لبعض معاونته ولاينطوى ذلك على ترقية ولو ادبية لمن يشملهم الاختيار ذلك ان الترقية لاتكون الا لوظيفة اعلى منصوص عليها فى سلم التدرج الوظيفى وبناء على ذلك فان منصب مساعد وزير خارجية لايعتبر ضمن وظائف السلك الدبلوماس والقنصلى التى تتم الترقيه اليها وفقا لاحكام القانون رقم 45 لسنه 1982 حتى وان تمتع شاغل هذا المنصب ببعض المزايا المادية والادبية وترتيبا على ماتقدم فان وزير الخارجية يتمتع بسلطة تقديريه فى اختيار مساعديه وفقا لمايراه محققا للصالح العام دون التقيد بالاقدمية ولايخضع هذا الاختيارللرقابة القضائية طالماجاء متنزها من عيب اساءه استعمال السلطة اوالانحراف بها ( يراجع حكم ادارية عليا طعن4999 لسنه42ق جلسة 22/4/2000, طعن رقم 2766 لسنه 43ق جلسة 216/5/2002 ) ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم وكان الثابت ان وظيفة نائب مساعد وزير الخارجية محل النزاع شأنها شأن وظيفة مساعد الوزير لا تعتبر من وظائف السلك الدبلوماس المنصوص عليها بالقانون رقم 145 لسنه 1982 وان التعيين فيها يخضع لمطلق تقدير السلطة المختصة دون التقيد بالاقدمية ومن ثم فانه لاينال من مشروعية القرار محل النزاع رقم 145 لسنه 1977 كون المدعى اقدم ممن تم اختياره لشغل تلك الوظيفة وذلك طالما انه لم تقم عنه دليل من الاوراق علىاساءه استعمال السلطه او الانحراف بها وبذلك ينتفى ركن الخطأ فى اصدار ذلك القرار وبانتفاء هذا الركن بتهار سائر اركان المسئولية الاخرى وهو الامر الذى يتعين معه والحالة هذه القضاء برفض هذه الدعوى والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الاسباب ــــــــــــــ حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع بصحيفه موقعه ومودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2001 اقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض . وذكر شرحا لدعواه ان المدعى عليه بصفته اصدر القرار رقم 1445 لسنه 1997 بتعيين الوزير المفوض نائله ..... بوظيفة نائب مساعد وزير الخارجية وانه تظلم من هذا القرار ذلك ان المطعون على نعيها تالية له فى ترتيب الاقدمية وانه اقدم منها فى تاريخ التعيين وبدء الخدمة بوزارة الخارجية اذ انه عين فى 23/8/69 بينما عين المطعون على نعيها بعدة بثلاث سنوات كما ان تقارير كفاية خلال شغلة لوظيفة وزير مفوض جميعها بمرتبة ممتار وهو مايؤكد احقيتة فى شغل الوظيفى محل النزاع بدلا من المطعون على نعيها وليس ادل على ذلك انه تمت بترقية الى وظيفة نائب مساعد وزير بالقرار رقم 2986 فى 8/8/1998 واضاف المدعى ان مدة خدمتة تزيد على الثلاثين عاما وقد استندت اليه العديد من المهام وكان موضع ثناء ومثار للاعجاب فى اداء عمله وبذلك يكون قرار تخطيه فى التعيين فى تلك الوظيفة مخالفا للقانون وغير محمول على اسبابه وقد يترتب على ذلك حرمانه من امتيازات تلك الوظيفة وجنى ثمارها المادية والادبية وانه تقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات طعنا فى القرار رقم 1445 لسنه 1997 غير انها لم نفصل فى طلبه وازاء ذلك فقد اقام دعواه الماثلة بطلباته المقدمة . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا . وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 10/10/2004 مذكره بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/11/2004 ومذكرات فى اسبوعين وخلال هذا الاجل اودع محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه التمس فيها الحكم برفض الدعوى وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به