الطعن رقم 3756 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأساتذة المستشارين / أحمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولـة
و / محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد ألأستاذ المستشار المساعد/ أسامه محمد أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب أمين الســــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعى يطلب في دعواه الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 377 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة سفير مع مايترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات0
ومن حيث أن المادة رقم " 141" من قانون المرافعات المدينة والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أومن وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإيدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر
و تنص المادة " 142" من القانون ذاته على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ...."
وتنص المادة رقم" 143" من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ......"0
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وأن الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعى قد أقر بجلسة 11/4/2004 بترك المدعى للخصومة في الدعوى وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة وأثبت ذلك في محضر الجلسة ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى مع إلزامه بالمصروفات إعمالا لحكم المادة رقم " 143" من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسباب "
فقرة رقم -1
الوقائع / -
ـــــــــــــــ
بتاريخ 10/12/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه طالبا في ختامها للأسباب الواردة بعريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطيعين وفى الموضوع بإلغائه مع مايترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبالكفالة مع إلزام الادارةالمصروفات والأتعاب0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 وإلزام المدعى المصروفات واحتياطيا : - وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 377 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية لوظيفة سفير مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 23/11/2003 وبجلسة 11/4/2004 حيث قرر الحاضر عن المدعى بترك المدعى للخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن الدولة وأثبت ذلك في محضر الجلسة وبذات الجلسة الأخيرة والسالفة الذكر قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به0