⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2199 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاسة السيـــد الأستـــاذ المستـشـار الدكتـور / محمـــــد رضـــــا سليمــــــــان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة ورئيـس المحكمـــة وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن / سعـــــد مسعــــود محفــــــوظ وكيـــــل بمجلــــس الـدولــــة و / أشــــــرف خميــس محـمــــد وكيـــــل بمجلــــس الـدولــــة وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضاحات وبعـد المداولـة وحيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم بـأحقيتـه في صـرف بـدل العـدوى المقـرر للمهنـدسيـن الـزراعييـن اعتبـارا مـن 4/7/1996 ، ومـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار ، وإلـزام الأداره المصـروفـات 0 وحيـث أن الدعـوى استـوفـت سـائـر أوضـاعهـا الشكليـة ، فإنهـا تضحـي بقبـولـه شكـلا 0 وحيـث أن المـادة (1) مـن قـرار رئيـس جمهـوريـة مصـر العربيـة رقـم 2255 لسنـة 1960 تنـص علي أن يمنـح بدل عدوى للمعرضيـن لخطرهـا بسـبب طبيعـة أعمـال وظائفهـم بـالفئـات الآتيـة : ـ وتحـدد الـوظـائـف المعرضـة لخطـر العـدوى و ووحدات الأمراض بقرار مـن وزيـر الصحـة ثـم صـدر القانون رقـم 47 لسنـة 1978 بنظـام العـامليـن المـدنييـن بالدولـة ونصـت المـادة (42) منـه علـي أن : ـ " 0000 ويجـوز لرئيس مجلـس الـوزراء بنـاء علـي اقتراح لجنـة شئـون الخـدمـة المـدنيـة منـح البدلات الآتيـة 000 بدلات تقتضيهـا ظـروف ومخـاطـر الوظيفيـة بحـد أقصـي 40 % مـن بدايـة الأجـر المقـرر للوظيفـة 0000" 0 ونفـاذا لذلـك أصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء القرار رقـم 1751 لسنـة 1995 بزيـادة فئـة بدل العـدوى للصيـادلـة العـامليـن بوزارة الصحـة والهيئـات التـابعـة لها بـواقـع 360 جنيهـا سنـويـا بحـد أقصـي 40 % مـن بدايـة الأجـر المقـرر لدرجـة الـوظيفيـة 0 كمـا أصـدر القرار رقـم 2577 لسنـة 1995 بزيـادة بدل العـدوى لبعـض العـامليـن بوزارة الصحـة والجهـات التـابـع لهـا 0 ثـم أصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء القـرار رقـم 1726 لسنـة 1996 والذي نصـت المـادة الأولـي منـه علي أن " تسـري أحكـام قـراري رئيـس مجلـس الـوزراء رقمـي 1751 لسنـة 1995 و 2577 لسنـة 1995 المشـار اليهمـا علـي جميـع الصيـادلـة والمهنـدسيـن الـزراعيـيـن والكيميائيين وأخصـائـي التغذيـة وكذلـك الطوائـف الأخرى المنصـوص عليهـا في المـادة الثـانيـة مـن قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 2577 لسنـة 1995 العـامليـن بـأحكام قـانـون نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة المشـار إليـه 0 وحيـث أن مفـاد مـا تقـدم أن التنظيـم الحـالـي لبـدل العـدوى بقرارات رئيـس مجلـس الـوزراء المشـار اليهـا أطلـق منـح هـذا البدل مـن قيـد صـدور قـرار مـن وزيـر الصحة علـي خـلاف ما كـان عليـه الحال في القـرار الجمهـوري رقـم 2255 لسنة 1960 المشـار إليـه وأصبـح منـاط منـح هـذا البـدل لطـوائـف وشـاغلـي الـوظـائـف المنصـوص عليهـا بقرارات رئيس مجلس الـوزراء هـو الخضـوع لقـانـون نظـام العـامليـن بالدولـة ، فمتى تحقق فـي شـأن المهنـدسيـن الـزراعيـين الكيمـيائيـين وأخصـائـي التغذيـة ذلـك ، استحقـوا هـذا البدل ، دون حـاجـة إلـي صـدور قـرار مـن وزيـر الصحـة ، وبغـض النظـر عـن مـوقـع عمـل كـل منهـم ، وذلـك طبقـا للقرار رقـم 1726 لسنـة 1996 ، المعمـول بـه اعتبـارا مـن 4/7/1996 0 وحيـث أن الثـابـت مـن الأوراق ، أن المـدعـي يشغـل وظيفـة مفتـش تمـويـن بمـديريـة التمـويـن والتجـارة الداخليـة ببنـي سـويـف ، وهـي ليسـت مـن الـوظـائـف التـي يستحـق شـاغلوهـا صـرف البـدل المطـالـب بـه ، بحسبـان أنه لا يكفي لاستحقـاق هـذا البـدل كـون العـامـل حاصلا علـي بكـالـوريـوس الـزراعـة ، وإنمـا يلـزم لذلـك أن يكـون العـامـل شاغـلا لوظيفـة مهنـدس زراعي أو غيرهـا مـن الـوظـائـف المقـرر لهـا البدل ، وهـو مـا لا يتـوافـر في حق المـدعـي ، الأمـر الـذي تضحـي معـه الدعـوى المـاثلـة مفتقده سنـدهـا القـانـونـي خليفـة بالرفـض 0 وحيـث أن مـن يخسـر الدعـوى ، يلـزم مصروفـاتهـا ، عمـلا بنـص المـادة 184 مرافعـات 0 فلهـــــذه الأسبـاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعـوى شكـلا ، وبرفضهـا مـوضـوعـا ، وألـزمـت المـدعـي المصـروفـات 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
بتـاريـخ 6/1/2004 أقـام المـدعي هـذه الدعـوى بصحيفـة أودعـت قلـم كتاب المحكمـة طالبـا في ختـامها الحكـم بـأحقيته في صـرف بدل العـدوى المقـرر للمهنـدسيـن الـزراعييـن بمقتضي قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1726 لسنـة 1996 ، اعتبـارا مـن 4/7/1996 ، ومـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار ، وإلـزام الإدارة المصـروفـات 0 وذكـر شـرحـا لدعـواه ، أنـه مـن العـامليـن بمديريـة التمـويـن ببنـي سـويـف ، ويشغـل وظيفـة مفتـش تمـويـن ، وأنـه مقيـد بنقـابـة المهن الـزراعيـة ، ويخضـع لأحكـام قـانـون العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة ومـن ثـم يتـوافـر في حـقه منـاط استحقـاق بـدل العـدوى المقـرر بمقتضـي قرارات رئيـس مجلـس الوزراء أرقـام 1751 و 2577 لسنـة 1995 ، و1726 لسنـة 1996 ، إلا أن جهـة الإدارة امتنعت عـن صـرف هـذا البدل ، دون مسـوغ قـانـونى ، الأمـر الذي حـدا بـه إلـي إقـامـة دعـواه المـاثلـة بغيـة الحكـم بطلبـاتـه أنفـة البيـان 0 وأودعـت هيئـة مفـوضـي الـدولـة تقريرا بالرأي القـانـونـي في الدعـوى ، ارتـأت فيـه الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا ، وبـأحقيـة المـدعـي في صـرف البـدل المطـالـب ، ومـا يتـرتب علـي ذلـك مـن آثـار ، وإلـزام الإدارة المصروفات 0 ونظـرت الدعـوى بجلسـات المـرافعـة علـي النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات ، فقـدم المـدعـي حـافظـة مستنـدات ومـذكـرة صـمم فيهـا علـي طلبـاتـه ، وبجلسـة 1/10/2000 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه مشتملـة علـي أسبـابـه لدي النطـق بـه 0