الطعن رقم 6430 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د. محمد حسني الصواف نائب رئيس مجلس الدولة
و / د.أبو الحسن عبد الغني إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاني حامد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعيين يستهدفان الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1027 لسنة 2004 الصادر عن محافظ قنا بتاريخ 21/12/2002 فيما تضمنه من وقف وإزالة الأعمال المخالفة على قطعة الأرض مثار المنازعة .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق المستعجل .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ...... كما يحظر عليهم أرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "
وتنص المادة 155 من ذات القانون على أن " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة ...... ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف "
حيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين أتيا فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية بأن قام كل منهما ببناء سور بالطوب الأحمر والأسمنت بإرتفاع مترين ............ "
وبناء على ذلك صدر قرار محافظ قنا المطعون فيه متضمناً وقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالى الى ما كان عليه على نفقة المدعيان وذلك بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة للمحافظ فى هذا الشأن ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفض الدعوى وألزام المدعيان المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى ، وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ19/12/2004 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها قبل إنهاء خدمتها ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقالت المدعية شرحا لدعواها ، أنها كانت تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها إلى أن أحيلت للمعاش ، وقد طلبت من هذه الجهة صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء خدمتها إلا أنها امتنعت عن ذلك دون مسوغ من القانون وبالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997 في الدعوى رقم 47/18 ق دستورية ، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة الذكر .
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها فقدم أمامها الحاضر عن المدعية حافظة مستندات أهم ما حوته بيانا برصيد الأجازات الاعتيادية للمدعية.
كما تم ضم ملف لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأن طلب المدعية لرصيد أجازاتها ثم أعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها ارتأت ختامه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع والرد خلال أسبوعين لم يقدم أحد خلالها أية مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .