الطعن رقم 105 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أعلن بتقرير الطعن والدة إحدى المطعون عليهم بصفتها وصية عليها في حين أن هذه الوصاية كانت قد انتهت بالبلوغ، وأن هذه المطعون عليها هي نفسها التي أعلنت الطاعن بالحكم، فهذا الطعن يكون غير مقبول في حقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الاجتماع الأول الذي يعينه للشروع في العمل، وهذا إجراء جوهري لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوى. ولكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم في الدفاع، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم. ثم إن المستفاد من هذه المادة ومن المادة 227 التي تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع، وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل، وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الاجتماع، لا في صحيفة الاستئناف ولا في المذكرات التي قدمها، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين في الدعوى والمقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته، وكان متحيزاً إلى خصومه ولذلك طلب إبداله بغيره، فرفضت المحكمة هذا الطلب واعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل وأنه لم يتخذ في طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل.