الطعن رقم 7185 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان نــائب رئــيس مــجلس الدولة
أحمد محمد الشاذلي وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
صبرى شــــــلبى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد اتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صحيفة الدعوى 0
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة وتنص على أن : - يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجداول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وتاريخ التظلم 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وأحكام قانون مجلس الدولة أن قيام المنازعة يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، وتكون صحيحة إذا استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة (25) سالفة الذكر ، ومن هذه البيانات تحديد موضوع الدعوى باعتباره السبيل لتمكين الخصوم من الرد عليها ، كما أنه يهيئ للمحكمة أعمال الرقابة القضائية وإنزال حكم القانون على ما يرد بها من وقائع ، فإذا جاءت عريضة الدعوى خلوا من تحديد موضوعها والبيانات الجوهرية التى استلزمها المشرع قضى ببطلانها خاصة إذا اثبت للمحكمة عدم تحقق الغاية من الإجراء المتخلف 0
ومن حيث إن صحيفة الدعوى الماثلة قد جاءت خالية من تحديد لموضوعها على وجه يمكن الخصوم والمحكمة من تحديد ماهيتها ومرامى المدعى منها ، تقضى من ثم ببطلان الصحيفة للتجهيل 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــــــــهذه الأســـــــباب
****************
حكمت المحكمة :-
ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
وتخلص - فى أن المدعى أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16/6/1998وطلب فيها إعلانهما بما جاء بالصحيفة من تكليفات بحقوق الإنسان ومكافحة البطالة والبلطجة والأراضي والوحدات السكنية والمرور مع حفظ الحقوق ولأجل السلام 0
وذكر المدعى أن تطبيق العدالة والقانون الدولى ومكافحة الإرهاب والاغتيالات السياسية وتطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب وإزالة المستوطنات وحل المشكلات والقروض وسياسة الانتخابات الحرة ، وأن هناك إجراءات تخالف حقوق الإنسان فقد أقام دعواه الماثلة 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وقدم المدعى ثلاثة حوافظ مستندات ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 5/2/لنظر الدعوى 2002 لنظر الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات لمن يشاء فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الثانى مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0