الطعن رقم 6402 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1165 لسنة 2001 الصادر من سكرتير عام محافظة الجيزة، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 26 شارع محمد حجازي.
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين ، الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني : هو ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء حجرة إضافية بالدول الخامس بالأرضي وبناء الدور السادس بدون ترخيص، وقد
استوفى القرار أركانه وشروط صحته، ولم يقدم المدعي ما يفيد حصوله على ترخيص بتلك الأعمال، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مرجح الإلغاء، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2001، وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1165 لسنة 2001، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 26 شارع محمد حجازي- التابع لحي شمال الجيزة.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وتدوولت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على القرار المطعون فيه.
وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.