⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2177 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف ذكرها 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين تنص علي أن :- " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية ...... الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة 0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن :- " يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0وقد صدر قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي رقم 1364 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه معدلة بالقرار رقم 919 لسنة 1996 علي أن:- " يمنح المهندسون الزراعيون ....... بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ويرجع في ذلك إلي بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنة 1996 في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي وتنص المادة الأولي من قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي علي أن :- تحدد مجالات العمل الزراعي في أحدى المجالات الآتية :- وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمديرية الشئون الصحية بأسوان حيث يشغلان وظيفة فني زراعي ومسند إليهما الإشراف علي أعمال التغذية بمستشفي كوم أمبو المركزي وكلا من الوظيفة المعينين عليهما والعمل المسند إليهما لا يعد من الوظائف التي تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية وفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 المشار إليه ويتخلف في حالة المدعين أحد شروط منح بدل التفرغ المطالب به وتغدو دعواهما غير قائمة علي أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها وإلزامهما بالمصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/6/2002 طالبين الحكم باحقيتهما في صرف بدل التفرع المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعيان شرحا لأسانيد الدعوى أنهما يشغلان وظيفة فني زراعي بمديرية الشئون الصحية بأسوان ومسند إليهما أعمال تسليم التغذية بمستشفي كوم أمبو المركزي ومن ثم يستحقان البدل المطالب به 0 وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم وكيل المدعيين مذكرة وقدم محامي ( الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0