الطعن رقم 18230 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة
د حمدى الحلفـــــاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعيين يهدفان من دعواهما إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لوزير الدفاع والإنتاج الحربى بالامتناع عن تأجيل أداء الخدمة العسكرية الوطنية الإلزامية لطلاب المعهد الثقافى لدراسات الكمبيوتر واللاسلكى والمعهد العربى للعلوم اللاسلكية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إنه وعما أثاره الحاضر عن الدولة من عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ولانتفاء القرار الإدارى المطعون عليه 0
فإن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار الوزارى رقم 94 لسنة 2002 بتاريخ 21/7/2002 بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمعاهد / مراكز تعليم الإتصالات اللاسلكية بشرط سبق حصولهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ورغم صدور القرار المذكور إلا أن جهة الإدارة تمتنع عن تطبيقه الأمر الذى حدا بالمدعيين إلى القيام بعمل إنذار على يد محضر بتاريخ 1/1/2003 لكل من وزير الدفاع - بصفته - ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة باتخاذ ما يلزم نحو إلزام مناطق التجنيد المختصة بتأجيل تجنيد طلاب المعهدين التابعين لهما طبقا للقرار الوزارى رقم 94 لسنة 2002 وإذ كان الأمر كذلك فإنه ينتفى ما ذهب إليه الحاضر عن الدولة من انتفاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن تأجيل تجنيد طلبة المعهدين المشار إليهما ومن ثم يصير للمدعين مصلحة فى طلب إلغاؤه 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن المستقر عليه أن الطعن على القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بالمواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية طالما استمر هذا الامتناع قائما ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة ما زالت على امتناعها من عدم تأجيل تجنيد طلبة المعهدين المشار اليهما فإن الطعن عليه يكون متاحا طالما استمر هذا الامتناع ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إن المستقر عليه أن البحث فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن : " يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه :-
أ- طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة 0000 بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرون عاما
ب- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ج- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن خمسة وعشرون عاما 0
د- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن ستة وعشرون عاما 000
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع 0000 المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة 0000 للمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع 000 "
وتنص المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية تنص على أن :
" يصدر وزير المواصلات قرارا بتنظيم المسائل الآتية :
أ- الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى
ب- القواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية المشار إليها فى البند السابق 000"
والمستفاد من جماع النصين المتقدمين أن المشرع فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد حدد الحالات التى يجوز فيها تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية ووسد إلى وزير الدفاع سلطة إصدار القرارات التى تحدد المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى يسرى بشأنها حكم المادة (8) من هذا القانون بالاتفاق مع الوزير المختص ، كما أناط المشرع فى قانون الاتصالات الاختصاص بتنظيم الشروط والقواعد والمؤهلات المتطلبة للالتحاق بمراكز التدريب اللاسلكي " 0
ومن حيث إنه تنفيذا لأحكام المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فقد أصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى عدة قرارات منها القرارين رقمى 275 لسنة 1988 ، 245 لسنة 1989 نص فيها على المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهنى اللاسلكى التى يحق للملتحقين بها تأجيل الخدمة العسكرية والوطنية ثم اصدر القرار رقم 104 لسنة 1997 الذى اشترط لتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمراكز تدريب اللاسلكى أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة القسم العلمى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصصات الكترونيات / كمبيوتر فقط ، وقد صدر هذا القرار استنادا لقرار وزير النقل رقم 97 لسنة 1994 ( الصادر تنفيذا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1979 المشار إليه ) وقد حدد القرار المؤهلات التى يحق لحامليها الالتحاق بمعاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية إلا أن وزير النقل والمواصلات أصدر القرار رقم 19 لسنة 1996 بتعديل قراره رقم 97 لسنة 1994 الذى جعل المؤهلات التى يحق لحامليها الالتحاق بمعاهد الاتصالات اللاسلكية وهى أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها واستنادا إلى أحكام هذا القرار أصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى القرار رقم 94 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 104 لسنة 1997 واشترط القرار لتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمعاهد ومراكز تعليم الاتصالات اللاسلكية أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها 0
ومن حيث إنه وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 94 لسنة 2002 أنه يحق للطلبة الملتحقين بمعاهد ومراكز تعليم الاتصالات اللاسلكية الحصول على تأجيل التجنيد بالقوات المسلحة لحين حصولهم على المؤهل الدراسى وذلك متى كانوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وإذ لم تقدم وزارة الدفاع ما يقوم شاهدا على أن الطلبة الملتحقين بالمعهدين الذين يمثلهما المدعيان لا يتوافر بشأنهم المؤهلات الواردة بذلك القرار أو أن هذين المعهدين لا يتوافر بشأنهما شروط منحهما التراخيص اللازم للعملية التعليمية 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد قاما بعمل إنذار على يد محضر بتاريخ 1/1/2003 لكل من وزير الدفاع بصفته ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة باتخاذ ما يلزم نحو إلزام مناطق التجنيد المختصة بتأجيل تجنيد طلاب المعهدين التابعين لهما طبقا للقرار الوزارى رقم 94 / 2002 وذلك بعد أن تقاعست جهة الإدارة عن تنفيذه ورغم ذلك ظلت وزارة الدفاع على موقفها السلبى من تنفيذ هذا القرار ، الأمر الذى يضحى معه قرارها بالامتناع عن تأجيل تجنيد الطلبة الذين يلتحقون بالمعهدين المشار إليهما مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه 0
ومن حيث إنه من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وكذا لانتفاء القرار الإدارى وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/7/2002 بطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بإمتناع وزارة الدفاع عن تأجيل أداء الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية لجميع الطلاب المصريين الملتحقين بالدراسة فى المعهدين المقام الدعوى الماثلة من الممثلين القانونيين لهما من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها أو ما يعادلها من شهادات أخرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما يمثلان معهدين من المعاهد المتخصصة فى تعليم الاتصالات اللاسلكية وقد حصل المدعيين على التراخيص اللازمة لممارسة العمل التعليمى من الجهات المختصة وكان قد صدر قرار وزير المواصلات رقم 19 لسنة بتعديل شروط الالتحاق بالدراسة بمعاهد اللاسلكى التى سبق وأن تضمنها القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1994 حيث صارت الشروط ملزمة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية ، وقد قامت وزارة الاتصالات بمخاطبة وزارة الدفاع ( بناء على هذا التعديل ) لتعديل قرار وزير الدفاع رقم 104 لسنة 1997 بما يسمح بتأجيل أداء الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية لجميع الطلاب الملتحقين بالدراسة بمعاهد اللاسلكى من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانويةالعامة أو ما يعادلها ، إلا أن وزارة الدفاع ظلت على امتناعها عن إصدار قرار بتأجيل تجنيد الطلاب الملتحقين بالدراسة بالمعهدين الذى يمثلهما المدعيين ، ولما كان هذا الامتناع يمثل قرار سلبى فإن المدعيين يطعنان عليه لمخالفته قرار وزير المواصلات رقم 19 لسنة 1996 المشار إليه ولمخالفة مبدأ المساواة بين المواطنين ولصدوره بالمخالفة لأحكام القضاء 0
واختتم الطاعنين صحيفة دعواهما بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 17/9/2002 وقد تبادل طرفى الدعوى إيداع مذكرات بدفاعهم وحوافظ المستندات المؤيدة لهذا الدفاع حيث أودع الحاضر عن الدولة صدوره قرار وزير الدفاع رقم 94 لسنة 2002 والذى نص فى مادته الأولى تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمعاهد / مراكز تعليم الاتصالات اللاسلكية بشرط حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كما أودع كتاب مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يشير فيه إلى أن هذا القرار تم نشره بنشرة الأوامر العسكرية فى القوات المسلحة ( سبتمبر 2002 ) بأمر القيادة رقم 75 لسنة 2002 وأن هذا القرار معمول به وتقوم إدارة التجنيد بتطبيقه منذ صدوره ، كما أودع مذكرة دفع فيها أصليا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط برفض الدعوى ، كما أودع الحاضر عن المدعيين أصل الإنذار على يد محضر الموجه إلى وزير الدفاع بصفته ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بطلب تنفيذ قرار وزير الدفاع رقم 94 لسنة 2002 ، كما أودع مذكرة طالبا إلغاء القرار المطعون عليه نظرا لأن المدعى عليه مازال على امتناعه عن تنفيذه مما يجعل صدوره كأن لم يكن 0
وكانت هيئة مفوضى الدولة بناء على أمر المحكمة قد أودعت تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى مصلحة مع إلزام المدعى المصروفات وبجلسة 18/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح لطرفى الدعوى بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه و منطوقه عن النطق به علنا 0