الطعن رقم 2928 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د/ حمدى الحلفــــــــاوى وكيــــــــــــــل مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصــــــــام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 17/1/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم باكتسابه الجـــنسية المـــــصرية لتوافر شروط اكتسابها وفقا لنص المادة 4/4، 5 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر حجزالدعوى للحكم بجلسة 2/4/2002 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 17/1/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم باكتسابه الجـــنسية المـــــصرية لتوافر شروط اكتسابها وفقا لنص المادة 4/4، 5 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر حجزالدعوى للحكم بجلسة 2/4/2002 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0