⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2928 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة د/ حمدى الحلفــــــــاوى وكيــــــــــــــل مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصــــــــام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 17/1/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم باكتسابه الجـــنسية المـــــصرية لتوافر شروط اكتسابها وفقا لنص المادة 4/4، 5 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر حجزالدعوى للحكم بجلسة 2/4/2002 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 17/1/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم باكتسابه الجـــنسية المـــــصرية لتوافر شروط اكتسابها وفقا لنص المادة 4/4، 5 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر حجزالدعوى للحكم بجلسة 2/4/2002 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0