الطعن رقم 6401 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــــرئـــاســـة السـيـــــد الأستــــاذ المستشــار / أحمد مرسي حلمي نـائب رئـــيس مجــلس الدولـة ورئيــــــــــس المحكـمـــــــــــة
وعضــــويــة السـيـــــد الأستــــاذ المستشــار / متولي محمد الشراني نائب رئيس مـــجلس الدولـــة
وعضــــويــة السـيـــــد الأستــــاذ المستشــار / منير مصطفي خطاب نائب رئيس مـــجلس الدولــــة
وحضور السيـد الأستــاذ المستشــار الدكتور / أشرف سيد مفــــــــــــوض الدولـــــــــــــة
وســـكـــرتـــاريـــــــــة السيـــــــــــــــــــــــــد / رأفت إبراهيم محمد سكــــــرتيـــــــــر المحكمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن الأستاذ/ إبراهيم معوض إبراهيم المحامي كارنيه رقم 201819 يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب جبراً للأضرار التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها عثمان عبد الله عبد الله اعتباراً من 12/1/1995 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
حيث إن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وحيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدينة والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد وتحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر".
وحيث إن المادة (57) من قانون المحاماة الصادر رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن "لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة".
وحيث إن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجير على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بموفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً "يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة 45ق".
وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ إبراهيم معوض إبراهيم صقر المحامي كارنيه رقم 201819 قد أقام هذه الدعوى بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/1/2002 بعد أن تعهد في محضر لإيداع بتقديم سند وكالته أو إتيان في أول جلسة وقد تدوولت الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وبجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة وحتى تاريخ حجزها للحكم بجلسة 4/10/2005 دون أن يقوم المذكور سند وكالته أو إتيان بالمخالفة للحكم المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذي الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم رافعها سند وكالته عن المدعية وإلزامه المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً , وإلزام رافعها المصروفات.
فقرة رقم -1
الـــــــوقــــــائــــــــــع
أقام أ/ إبراهيم معوض إبراهيم الحامي كارنيه رقم 201819 الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/1/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها عثمان عبد الله عبد الله بتاريخ 12/1/1995 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال رافع الدعوى شرحاً لدعواه أنه تم اعتقال نجل المدعية بتاريخ 12/1/1995.
وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.
وأضاف رافع الدعوى القول بأن المدعية أصابتها من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقال نجلها وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه وأماكن غير صحية بالإضافة إلي مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نجلها وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية قتلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلي سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إلي عرض النزاع بشأن طلب التعويض فيها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 11024 لسنة 2001 في 15/10/2001، واختتمت المدعية دعوا بالطلبات سالفة البيان.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة وإلزام المصروفات.
وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 1/3/2005 وجري تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 14/6/2005 حافظة مستندات معلاة ومذكرة دفاع التمس في ختامها برفض الدعوى وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتعبير التشكيل وفيها قررت حجز الدعوى للمحكمة آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.