⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2167 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جــــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــــــــــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعيتين تطلبان الحكم بإلغاء القرار رقم 589 لسنة 2001 الصادر من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بإزالة أعمال بناء غرفة من الطوب الأحمر ومونة الطين والسقف عروق خشب التي أقاماها بالعقار الكائن بشارع محمود مراد المتفرع من شارع المطحن بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقرها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه . . . . . " . وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه في إطار اهتمام المشرع يتحقق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة لولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه من جهد وأعباء مادية ومعنوية ، وفي سبيل تبسيط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضي فقد أنشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وألزم أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء بمنازعاتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها ، عدم قبول الدعوى وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن هذه المسألة من النظام العام . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكانت المدعيتين تطلبان إلغاء قرر الإزالة المطعون فيه ولم تقرنا ذلك بطلب وقف تنفيذ القرار ، ولم تكشف الأوراق عن لجوء المدعيتين بنزاعهما الماثل إلى لجنة التوفيق المختصة بمجلس مدينة الأقصر للتوفيق بينهما وبين الجهة الإدارية قبل إقامة دعواهمها الماثلة . . ومن ثم فإن الدعوى لذلك تكون قد أقيمت دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيتين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيتان هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 12/11/2002 وقيدت بجدولها برقم 1022 لسنة 2002 م.ك الأقصر طلبتا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً . وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 589 لسنة 2001 الصادر من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بندب خبير في الدعوى . وقالت المدعيتان شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 17/10/2002 أعلنتا بالقرار المطعون فيه بإزالة الغرفة التي قامتا ببنائها بالطوب الأحمر ومونة الطين وسقفها بالعقار الكائن بشارع مراد بالأقصر وأنهما يطعنان على القرار لمخالفته للقانون لوجود نزاع مطروح على القضاء بينهما وبين من يدعي ملكية العقار كما أن العقار بحالة سليمة وليس به أية مخالفة . وخلصت المدعيتان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر . وبجلسة 26/1/2005 حكمت محكمة الأقصر الكلية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات . وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لما ورد من أسباب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون واحتياطياً رفض الدعوى وإلزام المدعيتين المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 11/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع ، وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .