⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2151 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســـة السيـــــــد الأستـــــاذ المستــشـــــار / رفعــت خلــف عـبـــد المجيـــــد نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة ورئيــس المحكمــة وعـضـويــة السيـديـن الأستـاذيـن المستشـاريـن / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة و /عـبـد الله إبراهيـم عـبـد النبــي نـائـب رئيــس مجلـس الـدولــة وحـضــــــور السيـــــد الأستـــــــاذ المستـشــــار / محــمـــــــد سليمــــــــــــــــان مفــــــــــــــوض الـدولـــــــــــة وسـكـــــــرتــــــاريــــــــــــــة السيــــــــــــــــــــد / هــــــــــاشـــــم الكـــاشــــــــف أميــــــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات ، والمـداولـة قـانـونـا ومـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء القرار رقـم 2525 لسنـة 1994 مـع مـا يتـرتب علـي ذلـك مـن آثـار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات 0 وحيـث أن الدعـوى استـوفـت سـائـر أوضـاعهـا فهـي مقبولـة شكـلا 0 ومـن حيـث أنـه عـن مـوضـوع الدعـوى فإن المـادة (4) مـن القانون رقـم 106 لسنـة 1976 في شـأن تـوجيـه وتنظيـم أعمـال البنـاء والمستبدلـة بالقانون رقـم 30 لسنـة 1983 تنـص علـي أنـه ، "لا يجـوز إنشـاء مبانـي أو إقـامـة أعمـال أو تـوسيعهـا أو تعـليتهـا أو تعـديلهـا أو تدعيمهـا أو هـدمهـا أو إجـراء أيـة تشطيبـات خـارجيـة ممـا تحـدده اللائحـة التنفيـذيـة إلا بعـد الحصـول علـي ترخيـص في ذلـك مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئون التنظيـم أو أخطـارهـا بذلـك وفقـا لمـا تبينـه اللائحـة التنفيـذيـة لهـذا القـانـون 0000" وتنـص المـادة (11) مـن ذات القـانـون علـي أنـه ( يجـب أن يتـم تنفيـذ البنـاء أو الإعمـال وفقـا للأصول الفنيـة وطبقـا للرسـومـات والبيـانـات والمستنـدات التـي منـح التـرخيـص علـي أسـاسهـا 00000 ) 0 وتنـص المـادة (15) مـن ذات القـانـون والمستبـدلـة بالقـانـون رقـم 25 لسنـة 1992 علـي أن تـوقـف الأعمال المخـالفـة بالطريـق الإداري ويصـدر بالوقـف قرار مسـبب مـن الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم يتضمـن بيـانـا بهـذه الأعمـال ، ويعلـن إلـي ذوى الشـأن بالطريـق الإداري 00000000 ) 0 كمـا تنـص المـادة (16) مـن هـذا القـانـون المعـدلـة بالقـانـون رقـم 30 لسنـة 1982 علـي أن ( يصـدر المحـافـظ المختـص أو مـن بينـه بعـد أخـذ رأي لجنـة تشكيـل بقـرار منـه مـن قـرارا مسببـا بإزالـة أو تصحيـح الأعمال التـي تـم وقفها وفـي جميـع الأحـوال لا يجـوز التجـاوز عـن المخـالفـات المتعلقـة بعـدم الالتـزام بقيـود الارتفـاع المقـررة طبقـا لهـذا القـانـون أو قـانـون الطيـران المـدنـي الصـادر بالقـانـون رقـم 28 لسنـة 1981 أو بخطـوط التنظيـم أو بتـوفيـر أمـاكـن تخـصص لايـواء السيـارات ، وللمحـافظ المختـص أن يصـدر قـرار في هـذه الأحـوال دون الرجـوع إلـي اللجنـة المشـار إليهـا في الفتـرة الأولـي 0 ومـن حيـث أن مفـاد هـذه النصـوص أنـه لا يجـوز إنشـاء مبـان أو إقـامـة أعمـال أو توسيعهـا أو تعليتهـا أو تعـديلهـا إلا بعـد الحصـول علـي تـرخيـص بذلـك مـن الجهـة الإداريـة المختصة لشئـون التنظيـم أو أخطـارهـا بذلـك وفقـا لمـا تبينـه اللائحـة التنفيـذيـة للقـانـون رقـم 106 لسنـة 1986 ، ويجـب أن يتـم تنفيـذ البنـاء أو الأعمـال المرخـص بهـا وفقـا للأصـول الفنيـة وطبقـا للرسـومـات والبيـانــات التـي منـح التـرخيـص علـي أسـاسهـا ، وإلا أوقفـت الأعمـال المخـالفـة بالطريـق الإداري وأعلـن قـرار الـوقـف لذوي الشـأن بالطريـق الإداري ، لـم يصـدر المحـافـظ أو مـن بينـه بعـد أخـذ رأي اللجنـة المشكلـة طبقـا للمـادة (16) مـن هـذا القـانـون قـرارا مسببـا بإزالـة أو تصحيـح الأعمـال التـي تـم وقفهـا وبإحـالـة المخـالف للمحـاكمـة الجنائيـة ويجـوز للمحـافـظ بعـد أخـذ رأي اللجنـة المـذكـورة التجـاوز عـن إزالـة المخـالفـة التـي لا تـؤثـر علـي مقتضيـات الصحـة العامة أو أمـن السكـان أو المارة أو الجيـران وذلـك في الحدود التـي تبينهـا اللائحـة التنفيـذيـة ، وإذا كـانـت المخـالفـة متعلقـة بعـدم الالتزام بقيـود الارتفاع المقـررة طبقـا للقـانـون المـذكـور أو قـانـون الطيـران المـدنـي الصـادر بالقـانـون رقـم 28 لسنـة 1981 أو بخطـوط التنظيـم أو بتـوفيـر أمـاكـن تخصص لايـواء السيـارات فلا يجـوز عنهـا بـل يجـوز للمحـافـظ في الحـالات السـالفـة الذكـر إصـدار قرار الإزالـة دون الرجـوع إلتي اللجنـة المشـار إليهـا 0 ( حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا الطعـن رقـم 2568 لسنـة 31 ق جلسـة 7/5/1988 المـوسـوعـة الإداريـة الحـديثـة ج ( 30/ ص 21 ومـا يعدهـا قاعدة (9) 0 ومـن حيـث أن المحكمـة الإداريـة العليـا قـد ذهبـت في حكمهـا الصـادر في الطعـن رقـم 2652/45 ق بجلسـة 14/2/2004 إلـي أنـه إذا كـان العقـار محـل المخـالفـة ( تجـاوز ارتفاع ) قـد تـم بنـاؤه ابتداء بدون تـرخيـص مـن جهـة الإدارة ففي هـذه الحـالـة يستوي صـدور قـرار الإزالـة مـن المحـافظ نفسـه أو مـن فـوضـه في ذلـك 0 ومـن حيـث أنـه بتطبيـق مـا تقـدم علـي وقـائـع الـدعـوى المـاثلـة وإذ كـان الثـابـت مـن الأوراق ، أن مـالـك العقـار محـل التـداعـي قـام ببنـاء غـرف وشقـة بالدور التاسـع فــوق الأرضي بدون تـرخيـص ، ومتجـاوزاً لقيـود الارتفـاع القـانـوني ، ولـم يقـدم المـدعـي التـرخيـص الصـادر لبنـاء العقـار وحررت الجهـة الإداريـة المختصـة بشئـون التنظيـم ضـده محـضـر المخـالفـة رقـم 744 لسنـة 1994 ، وأصـدر نـائـب محـافـظ الجيـزة مفـوضـاَ في ذلـك مـن محـافظهـا ، القـرار المطعـون فيـه رقـم 2525 لسنـة 1994 بإزالـة الأعمـال المخـالفـة المشـار إليهـا ، فمـن ثـم يكـون هـذا القـرار قـد صـدر ممـن يملـك سلطـة إصـداره ، وقـائمـا علـي سببه المبرر لـه ، ومتفقـا وصحيـح حكـم القـانـون ، ويضحـي طلـب الغـائـه غيـر مستند إلـي أسـاس مـن الـواقـع والقـانـون جديراَ بالرفض 0 ومـن حيـث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم مصروفـاتهـا عمـلا بحكـم المـادة 184 مـرافعـات 0 فلهـــــذه الأسبــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا ورفضهـا مـوضـوعـا وألـزمـت المـدعـي المصـروفـات 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
أقـام المدعـي دعـواه المـاثلـة بإيـداع عـريضتهـا قلـم كتـاب محكمـة الجيـزة الابتدائية بتـاريـخ 6/12/1994 حيث قيدت برقـم 466 لسنـة 1994 وطلـب في ختـامهـا الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء القرار رقـم 2525 لسنـة 1994 واعتبـاره كـأن لـم يكـن مـع إلـزام المـدعـي عليهـم المصـروفـات 0 وقـال شرحـا للدعـوى صـدر القـرار رقـم 2525 لسنـة 1994 بإزالـة الأعمـال المخـالفـة التـي قـام بهـا مـالـك العقـار الكـائـن 47 شـارع المـراغـي بالعجـوزة لتجـاوزه قيـود الارتفاع القانوني ، ونعى علـي هـذا القـرار مجانبته الصـواب وبنـاء علي شكـوى كيـديـة ودون الإطلاع علي ملـف العقـار والرسـومـات الهنـدسيـة ورخصـة بنـائـه منـذ عـام 1962 ولـم يحـدث بـه أي تغيـرات أو تعـليـات ، والعقـار مكـون مـن دور أرضـي و تسعـة أدوار متكـررة ، وسبـق أن صـدر لـه القرار رقم 22 لسنة 1991 لتنكيسـه تنكيسـاً شـامـلا ، وطعـن عليـه بالدعـوى رقـم 281 لسنـة 1991 وتـم إلغـاؤه ، وأختتـم عـريضـة الدعـوى بطلبـاتـه سـالفـة البيـان 0 ونظـرت أمام المحكمـة حيـث قـدم الحـاضـر عـن المـدعـي حـافظتـي مستنـدات ، وبجلسـة 12/1/1995 حكمـت المحكمـة بنـدب مكتـب خبراء وزارة العـدل بالجيزة ليندب مـن قبلـه خبيـرا مختصـا لأداء المـأموريـة المبينـة بالحكـم ، وبـاشـر الخبيـر مهمتـه وأودع تقـريـره انتهي فيـه إلي أن العقـار مخـالـف لقيـود الارتفـاع المحـرر عنهـا محضـر المخـالفـة رقـم 744 لسنـة 1994 وتتمثـل في قيـام المـالـك ببنـاء غـرف وشقـة بالدور التـاسـع فـوق البـدروم والأرضـي بدون تـرخيص ، ويوجـد جـزء مبـانـي حديثـة وجـزء مباني قـديـمة بالعقـار المشـار إليـه ، وعقـب الحـاضـر عـن المـدعـي علـي التقـريـر بمـذكـرة ، وبجلسـة 16/11/1995 حكمـت المحكمـة بعـدم اختصاصها ولائيـا بنظـر الدعـوى وإحـالتهـا إلـي محكمـة القضـاء الإداري وأبقـت الفصـل في المصروفـات 0 ووردت وقيـدت بالرقـم عالية ، وأعـدت هيئـة مفوضـي الدولـة تقـريـراَ ارتـأت فيـه الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء القرار المطعـون فيـه مـع مـا يتـرتب علـي ذلـك مـن آثـار وإلـزام جهـة الإدارة المصـروفـات ، ونظـرت أمـام المحكمـة حيـث قـررت بجلسـة 19/6/2005 أصدر الحكـم بجلسـة 16/10/2005 مـع مـذكـرات في شهـر ولـم تقـدم خـلالـه أيـة مـذكـرات ، وصـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبابه عنـد النطق بـه 0