⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1947-2-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزيد فى الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وحدة السبب .- دعوى شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت دعوى الشفيع بالشفعة متضمنة حصة شائعة في آلتين للري مخصصتين لجميع أطيان الورثة ولم يتناولهما عقد القسمة الحاصل بينهم، وقضت المحكمة برفض الدعوى دون أن تتحدث في حكمها عن هاتين الآلتين فذلك لا يعد من القصور، لأن هاتين الآلتين إذ كانتا - على حسب ما جاء في عقد البيع - تابعتين للأطيان المبيعة وخادمتين لها بقدر المبيع منسوباً إلى كل الأطيان، فإنهما يسري عليهما حكم الأطيان المبيعة، ويكون قضاء المحكمة برفض الشفعة متضمناً الرفض في آلتي الري، ولم يكن على المحكمة في هذه الحالة أن تتحدث عنهما على وجه التخصيص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشفعة في جميع الأطيان المبيعة، وكان من أسبابها الشيوع الكلي في عموم الأطيان الموروثة التي منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئي في تلك الأطيان ذاتها، واستبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة، وصار هذا الحكم نهائياً، ثم تمسك الشفيع - عند النظر في سبب الجوار - باستحقاقه للشفعة في جزء من الأرض المبيعة، قولاً منه بأن هذا الجزء استصلحه المورث من قطعة هو شريك فيها على الشيوع لم تتناولها القسمة، وأدخل في قطعة أخرى هي القطعة المبيعة فصار منها مع بقائه شائعاً، فهذا منه تجديد للنزاع الذي سبق الفصل فيه، وهو غير جائز له، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة وإنما هو دليل جديد على الشيوع الذي سبق القضاء بنفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد رفض دعوى الشفعة لانتفاء سبب الجوار، وكان مع ذلك قد تعرض للنسبة في القيمة بين الأرضين الشافعة والمشفوعة وإلى حقوق الإرتفاق المدعاة للأولى على الثانية، فإن تعرضه لذلك إذ كان غير لازم لإقامة الحكم برفض الدعوى يكون تزيداً، فمهما كان فيه من عوار فهو لا يؤثر في سلامة الحكم القائم على انتفاء الجوار.