⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6400 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ د محمد حسني الصواف نائب رئيس مجلس الدولة ود/ أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولـة وسكرتارية السيـــــــد / هاني حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 حيث إن المدعي يطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات 0 وحيث إن الفصل في الاختصاص مسألة أولية يتعين التصدي لها قبل بحث شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم 0 وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه أن المنازعات الإدارية المتعلقة بموظفين عموميين من شاغلي المستويين الثاني والثالث من مستويات القانون 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظله قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظرها المحاكم الإدارية فإن كان هؤلاء من شاغلي المستوى الأول فما يعلوه انعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وذلك عملا بأحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه 0 وحيث إنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مقدم برامج ثالث بمجموعة المذيعين من الدرجة الثالثة وهى لا تندرج ضمن المستوى الوظيفي الأول ومن ثم فإن الاختصاص النوعي بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الإعلام مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الإعلام للاختصاص عملا بحكم المادة ( 110 ) مرافعات مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الإعلام للاختصاص وأرجأت البت في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع أقام المدعي دعواه الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15 /5/2001 طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم ضم مدة الخدمة السابقة الموضحة بعريضة الدعوى وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . وقد شرح المدعي دعواه تفصيلا على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر 0 وبجلسة 4/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسةاليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0