الطعن رقم 4307 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذ ين المستشارين/ محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
و/نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجى سليمان محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطرع على الاوراق وسماع الايضاحالت واتمام المداولة قانونا
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى ان يعامل وفقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنه 1995 وقرار محافظ القليوبية رقم 195 لسنه 1996 وتحديد ثمن الارض المقام عليها منزله وفقا لسعر المثل وفت وضع اليد عليها وليس فى تاريخ اجراء التقدير مع ماتيترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاجرائية المقررة فانها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث انه ولما كانت اوراق الدعوى جاءت خاليه من المستندات اللازمه لتكوين عقيده المحكمة للفصل فيها والتحقق مما اثاره طرفيها وسندهما فى طلباتهما وان الامر يقتضى معاينه العقار محل النزاع على الطبيعه فمن ثم فانه واعمالا لاحكام المادة 135 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنه 1967 يتعين الحكم باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب بدوره احد خبرائ المختصيين للاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال الى الارض وضع يد المدعى بالوصف والحدود والموقع والمساحه المشار اليها فى صحيفه الدعوى - لمعاينتها على الطبيعه وتحديد تاريخ وضه يد المدعى على هذه الارض بسعر المتر الواحد منها فى هذا التاريخ وذلك بالاسترشاد باسعار المثل فى الاراضى المجاورة وبما اجرته جهة الادارة والاهالى من بيوع فى ذات التاريخ وللخبير فى سبيل ذلك تكليف الخصوم بتنقديم كمايراه من اوراق ومستندات لازمه لتأدية مأمور يته وله سماع شهود بدون حلف يمين وكذا مناقشة الخصوم وكل من يرى لزوم الاستماع اليهم من الموظفين المختصيين وغيرهم .
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنها ليندب احد الخبراء المختصيين لمباشرة المامورية الموضحه باسباب الحكم وعلى المدعى ايداع امانه الخبير مقدارها مائتى جنيه وحددت جلسة 4/1/2005 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الامانه وجلسة 12/4/2005 فى حالة سدادها وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع :-
----------
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه موقعه من محام اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/7/1999 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية فى ان يعامل وفقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنه 1995 وقرار محافظ القليوبية رقم 195 لسنة 1996 وتحديد ثمن الارض المقام عليها منزله وفقا لسعر المثل وقت وضع اليد عليها وليس فى تاريخ اجراء التقدير مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يضع اليد على قطعه ارض مملوكه للدولة بناحية طلحه مركز بنها - قليوبية اقام عليها منزلا منذ مدة طويله وقد فوجىء بصدور قرار جهة الادارة رقم 1970 لسنة 1995 بتشكيل لجنة تحديد قواعد التصرف فى الاراضى المملوكه الدولة
داخل نطاق محافظة القليوبية لواضعى اليد عليها على ....... بسعر المتر الساند وقت التقدير . وحيث انه بحق له شراء الارض وضع اليد وفقا لسعر المثل وقت وضع اليد عليها وليس فى تاريخ اجراء التقدير وفقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنه 1995 وقرار محافظ القليوبية رقم 195 لسنة 1996 الامر الذى دعاه الى اقامه دعواه الماثله بطلباته سالفه الذكر .
وبعد ان قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيينها للمرافعه واعداد تقرير مسببا بالراى القانونى فيها تدوول نظرها امام المحكمه على نحو ماهو مبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حبيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .