⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6396 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيــــــــل مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــــــــــوض الدولـــــة وحضور السيد / محمد إبراهيم أحمد سكرتير المحكــمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة السلبي بالامتناع عن إلزام الجمعيتين المدعي عليهما الأولي والثانية بعدم العمل باللائحة الأساسية لكل منهما والتي تم اعتمادها أثناء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 1999 وما يترتب علي ذلك من أثار . تابع الحكم في الدعوى رقم 6396 لسنة 55 ق. ومن حيث أنه من المقرر قانونا طبقاً لنص المادة 12/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يتعين أن يكون المدعي مصلحة محققه من الدعوى بأن يعود عليه نفع مادي أو أدبي من الحكم فيها ويجب أن تكون هذه المصلحة قائمة من تاريخ إقامة الدعوى وتظل سارية وقائمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي فإن زالت المصلحة أثناء نظر الدعوى وتداولها لأي سبب كانت غير مقبولة لزوال المصلحة . ومن حيث أنه وبالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطعن علي قرار جهة الإدارة المشار إليه وكان الثابت أيضاً أنه قد صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والزم جميع الجمعيات الأهلية القائمة وقت العمل به تعديل لوائحها وفقاً لأحكامه مما تكون اللائحتين المطلوب وقف العمل بهما قد سقطتا بحكم القانون ، الأمر الذي لا يعود الحكم في الدعوى علي المدعي بثمة فائدة مادية أو معنوية وتكون دعواه غير مقبولة لزوال المصلحة علي أن ذلك لا يحول دول حقه في المطالبة بالتعويض عن القرار المطعون عليه أن كان له مقتضي وتوافرت شروطه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وتلزم رافعها المصروفات . " فلهــــذه الأسبــــــــــــاب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
"الـوقـائــــــــــــــــــــع" أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2001 وطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار العمل باللائحتين الأساسيتين للجمعيتين المدعي عليهما الأولي والثانية ، وما يترتب علي ذلك من أثار اعتبارً من 18/6/2000 . وشيد المدعي دعواه علي سند من أن الجمعيتين المدعي عليهما قاما بتعديل لائحة النظام الأساسي لكل منهما وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 1999 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ، واعتمدت وزارة الشئون هذه التعديلات للائحتين في 19/1/2000 ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/6/2000 بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 المشار إليه فتقدم بطلب إلي الجمعيتين المشار إليهما وإلي الوزارة لعدم العمل باللائحتين المشار إليهما ولكن دون جدوى لذلك أقام الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان . وتد وول نظر الشق العاجل من الدعوى ثم قررت المحكمة إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار . وتحددت جلسة 8/2/2004 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم أطراف الخصومة المذكرات والمستندات المبينة بتلك المحاضر . وبجلسة 24/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ثم قررت المحكمة إعادتها للمرافعة لتغيير التشكيل ، وقررت فيها إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .