⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2147 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 صدر متضمناً منح بدل عدوى للعاملين المعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات المحددة بالقرار ، وناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضـــــــة لخطر العدوى ، وتنفيذاً لذلك أصدر الوزير المذكور القرارات أرقام : 508 ، 757 لسنة 1963 و 506 لسنة 1964 و 737 لسنة 1965 بشأن تحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها البدل المذكور . وبناءً على ذلك فإن مناط استحقاق العامل ذلك البدل أن يكون شاغلاً وظيفة من الوظائف الواردة بتلك القرارات . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين الأول والثاني يشغلان وظيفة فني هندسي ثان والثالث والرابع يشغلان وظيفة كاتب شئون مالية ثان ، وهي ليست من الوظائف المسماة بقرارات وزير الصحة المشار إليها ومن ثم فإنهم لا يستحون البدل المطالب به وتغدو الدعوى المعروضة غير قائمة على أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها وإلزام المدعين المصروفات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/3/2003 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " المنصوص عليها بالبند (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 اعتباراً من 1/12/1998 بوقع 40 % من الأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بالطلب البيطري بمركز إدفو ويشغلون وظائف يتعرضون بسببها لخطر العدوى وأن لجهة الإدارية توقفت عن صرف بدل المخاطر اعتباراً من 1/12/1998 وأنه طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات العاملة يستحقون صرف بدل المخاطر وأنهم لجأوا إلى لجنة التوفيق والمنازعات . وخلص المدعون من ذلك إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر . وأرفقوا بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن المدعين ثلاث حوافظ مستندات . وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .