⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-10-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ معلم
⚖️ معلم - تخليه عن الرقابة المفروضة عليه لتلميذ قاصر - خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأسباب التي أوردها الحكم في استخلاص واقعة الدعوى مستقاة من الثابت في التحقيقات ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة فلا تصح إعادة الجدل في شأنها أمام محكمة النقض. فإذا كان الثابت أن مدرساً بالمدرسة كلف التلميذ المجني عليه بمراقبة زملائه، واستخلصت المحكمة من ذلك أن المراقبة كانت منوطة بالمدرس، وأن هذه المراقبة المطلوبة كانت منتفية، فلا معقب على حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التي هي محل المساءلة كانت نتيجة ظرف فجائي ليتخلص من المسئولية إلا إذا ثبت أنه قد قام بواجب المراقبة المفروضة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من الخطأ تخلي المعلم عن المراقبة المفروضة عليه وعهده بها إلى تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات.