⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2145 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالإمتناع عن تجديد رخصة الصيد رقم 433 الخاصة به وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه وفقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى ضرورة توافر ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية فإن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على اسباب جدية والثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاء القرار . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية تنص على أنه ( لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى مركب فى الصيد كما لا يجوز لأى صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد ................ ) وتنص المادة 27 من هذا القانون على أن ( يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنوياً فى موعد لا يتجاوز التسعين يوماً التالية للتاريخ المشار اليه ) كما تنص المادة 37 من القانون المذكور على أن ( يقدم طلب تجديد الرخصة من مالك المركب أو المسئول عن إدارته ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم واداء الديون المتأخرة المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ويتبع فى تجديد الرخصة الأجراءات المحددة لطلب الترخيص ) . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع حظر استعمال أى مركب فى الصيد إلا بترخيص من الجهة الإدارية يتم تجديده سنوياً خلال التسعين يوماً التالية لإنتهاء مدة الترخيص السابقة ، وقد اشترط المشرع لتجديد الترخيص أن يكون مالك المركب أو المسئول عنه مؤدياً للرسوم المقررة وموفياً للديون المتأخرة عليه المنصوص عليها فى القانون رقم 124 لسنة 1983 المشار اليه ومسدداً للغرامات المحكوم عليه بها عن مخالفة القانون المذكور ، هذا ولم يعتبر المشرع تجديد الترخيص بتحقيق مالك المركب أو المسئول عنه لنسبة معينة من الإنتاج خلال فترة سريان الترخيص ، ولذلك لا يجوز حجب الترخيص عند طلب تجديده عن طالبة طالما أستوفى ما يستلزمه القانون من شروط للتجديد . ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل أن المدعى حاصل على الترخيص رقم 433 بتاريخ 3/6/2004 من الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بأسوان لمركب الصيد رقم 1671 للعمل ببحيرة السد العالى بأسوان ، وقد تقدم الى الهيئة المذكورة لتجديد الترخيص إلا أنها أمتنعت عن تجديده على سند أن المدعى لم يحقق المستهدف من الإنتاج وهى نسبة أقل من 10% من المستهدف ولما كان ذلك ، وكان المشرع لم يقيد تجديد تراخيص مراكب الصيد بتحقيق مالك المركب أو المسئول عنه نسبة معينة أو كمية محددة من الإنتاج السمكى خلال فترة سريان الترخيص ولم يتضمن الترخيص الممنوح للمدعى مثل هذا الشرط فإنه لا يجوز للجهة الإدارية تقييد تجديد الترخيص بالشرط المشار اليه لأن مسألة تخفيض نسبة معينة من الإنتاج السمكى غير مرتبطة بحسب الاصل بإرادة صاحب الترخيص بل تخضع لظروف الصيد ومناطقه ومدى توافر قطعان الاسماك فى المنطقة المخصصة للصيد ، ومن واقع ذلك فإن القرار المطعون فيه بحجب تجديد الترخيص عن المدعى يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفاً للقانون مرجحاً الحكم بالغائه لما يتحقق معه ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذه . تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2145 لسنة 13 ق أما عن ركن الأستعجال فإنه متوافر بدوره بالنظر الى أن الاستمرار فى تنفيذه القرار المطعون فيه من شأنه عدم تمكين المدعى مباشرة حرفة الصيد فى بحيرة السد العالى وبالتالى حرمانه من مورد رزقه وهى نتائج يتعذر تداركها وتستوجب وقف تنفيذ هذا القرار . ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى على ركنى الجدية والاستعجال فإنه يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت هيئة تنمية بحيرة السد العالى الصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/2005 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بعدم تجديد رخصة الصيد الخاصة به وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يعمل بحرفة الصيد ببحيرة السد العالى التابعة لهيئة تنمية الثروة السمكية باسوان وهيئة تنمية بحيرة السد العالى وذلك بموجب رخصة الصيد رقم 433 الصادر له منذ عشرات السنين والتى يقوم بتجديدها سنوياً فى المواعيد المقررة بعد سداد الرسوم المستحقة طبقاً للقانون رقم 124 ولائحته التنفيذية وأن تلك الرخصة سارية حتى 3/6/2004 ، ولـــدى تقدمه بالإنتاج الـــــذى تحصل عليــــــه عــن تلك الرخصة لتوريده الى جمعية صائدى الاسماك التابع لها ( أسوان الأم ) رفضت الجهة الإدارية استلام الإنتاج بمقولة أن الرخصة موقوفة ومستبعدة من كشوف الانتاج بالهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى رغم أن الرخصة مجددة فتظلم الى الجهة الإدارية التى أصرت على رفض تجديد الرخصة الأمر الذى يشكل قراراً بالإمتناع مخالفاً للقانون . وأضاف المدعى أن القرار المطعون صدر مخالفاً للقانون رقم 124 لسنة 1983ولائحته التنفيذية لأن هذا القانون لم يتضمن أى نص يجيز لجهة الإدارة استبعاد الرخصة أو وقفها طالما كان صاحبها ملتزماً بنصوص قانون الصيد ولم يثبت فى حقه أى مخالفة ، كما أن الجهة الإدارية ملتزمة وفقاً لأحكام القانون المذكور بتجديد تراخيص الصيد طالما أن صاحب الشأن يقوم بسداد الرسوم المقررة والتزم بنصوص وقواعد قانون الصيد ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية قد أستهدفت بالقرار المطعون فيه أغراض أخرى خلاف الصالح العام مما يصمه بعيب الانحراف بالسلطة والتعسف فى استعمالها . وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 14/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر وخلال الأجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .