⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10850 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / السيد ابراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد محمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة . من حيث ان المدعى يستهدف الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقيته فى احتساب مدة خدمة قدرها 19 يوم 8 شهر 19 سنة كمدة اشتراك له فى التامين ، وصرف معاشه المقرر عن هذه المدة ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد منازعة فى معاش ، فلا تتقيد باجراءات ومواعيد دعوى الالغاء ، وقد استوفت اوضاعها الشكلية ، مما فيها تقديم طلب للهيئة القومية للتامين الاجتماعى لتسوية المنازعة محل الدعوى قبل طرحها على القضاء اعمالا لحكم المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشان التامين الاجتماعى ، وهو ما يبين من كتاب الهيئة المذكورة المؤرخ 28/4/1999 الموجه لمدير عام منطقة شرق القاهرة للتامين والمعاشات بخصوص شكوى المدعى من عدم تسوية معاشه لعدم وجود بعض المستندات فى ملف المعاش . ومن ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه تنص على ان : " يستحق المعاش فى الحالات الاتية : 1- انهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد ....... ابو ببلوغه سن الستين ......... 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية او بسبب الغاء الوظيفة ..... 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة او العجز الكامل او العجز الجزئى المستديم ......... 4- .................... 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها فى البنود ( 1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التامين 240 شهرا على الاقل . 6- .............. وتنص المادة (21) من ذات القانون على ان : " مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين هى : 1- المدة التى تبدا من تاريخ الانتفاع باحكام هذا القانون او من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التامين والمعاشات .. 2- .............. 3- ................ ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار اليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع اذا كان من شان ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا . ومفاد النصوص المتقدمة ان المشرع اشترط لاستحقاق المؤمن عليه معاشا عن مدة اشتراكه فى التامين بلوغ هذه المدة 240 شهرا على الاقل ، وذلك فى غير الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وفى مجال تحديده لمدد الاشتراك فى التامين ادرج المشرع ضمن هذه المدد مدد اشتراك المؤمن عليه الخاضعة لاحكام هذا القانون او قوانين المعاشات السابقة عليه ، واعتد المشرع فى مجال حساب مدد الاشتراك فى التامين بكسور الشهور او السنوات جبرا لها الى شهور كاملة او سنوات كاملة بحسب الاموال متى كان من شان هذا الجبر بلوغ المؤمن عليه النصاب الزمنى المقرر لاستحقاق المعاش. ومن حيث انه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الاوراق التى لم تدحضها جهة الادارة او تقدم ما يباقضها ان المدعى عين بموجب القرار رقم 121 المؤرخ 21/1/1975 اعتبارا من 1/9/1974 ، بادارة جرجا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ، واستلم العمل بها بعد انتهاء خدمته العسكرية الالزامية بتاريخ 1/12/1975 واستبقى بالقوات المسلحة اعتبارا من هذا التاريخ وحتى 30/9/1983 على النحو الثابت من كتاب ادارة شئون الضباط بالقوات المسلحة ( الذى طلب احتساب هذه المدة ضمن مدة خدمته مضاعفة فى المعاش ، اعمالا لاحكام القرار الجمهورى رقم 807 لسنة 1971ونقل المذكور الى ادارة الوايلى التعليمية بمحافظة القاهرة اعتبارا من 1/10/1983 ، وذلك على النحو الثابت من كتاب ماهيات الادارة المذكورة ، واستمر بالخدمة حتى صدر القرار رقم 31 المؤرخ 31/1/1987 بانهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 21/7/1986 وتبعا لذلك تكون خدمة المدعى بالجهة الادارية قد اتصلت المدة من 1/9/1974 حتى 21/7/1986 ، موضوعا فى الاعتبار حساب المدة من 1/12/1975 حتى 3/9/1983 مدة خدمة مضاعفة فى المعاش ، وترتيبا على ذلك تكون مدة الخدمــة المتعين حسابها فى المعاش هى 19 يوم 8 شهر 19 سنة ، ولما كان مناط استحقاق العامل للمعاش بلوغ مدة اشتراكه فى التامين 240شهر اى بواقع عشرين سنة ، ولما كانت مدة خدمة المدعى على هذا النحو قد جاوزت تسعة عشر عاما ومن ثم فان كسور السنة الزائدة على هذه المدة تجبر الى سنة استكمالا لنصاب العشرين عاما ، ليصل اشتراكه فى التامين المدة الموجبة لاستحقاقه معاشا ، وهى 240 شهرا ، وتبعا لذلك يكون المدعى قد استقام له طلب احتساب المدة محل النزاع كمدة اشتراك فى التامين ، بما يستتبعه من صرف المعاش المقرر عن هذه المدة ، وبما يذر الدعوى الماثلة مصادفة محلها . ومن حيث انه عن المصروفات فان الدعوى الماثلى معفاة منها ، عملا بحكم المادة (137) من القانون رقم 79 لسنة 1975 . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى احتساب مدة خدمة قدرها 19 يـــوم 8 شهر 19 سنة كمدة اشتراك فى التامين ، وصرف المعاش المقرر عن هذه المدة ، مع ما يترتب على ذلك من اثار .
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2000 طلب فى ختامها الحكم بتسوية معاشه عن مدة خدمته التى ادى اشتراك التامين عنها وقدرها 19 يوم 8 شهر 19 سنة . وقال شرحا لدعواه انه عين بادارة جرجا التعليمية ( بمحافظة سوهاج ) بوظيفة اخصائى اجتماعى ، بالامر رقم 121 المؤرخ 21/1/1975 ، اعتبارا من 1/9/1974 ، وتسلم العمل بمدرسة المحايرة الاعدادية بنين فى 1/12/1975 بعد انتهاء مدة تجنيده ، واخلى طرفه فى نهاية شهر اكتوبر سنة 1983 لنقله الى ادارة الوايلى التعليمية بمحافظة القاهرة وتسلم عمله ، وظل يعمل حتى صدر قرارها رقم 31 المؤرخ 31/1/1987 بانهاء خدمته من تاريخ الانقطاع اعتبارا من 21/7/1986 ، وكان قد رقى الى الدرجة الثانية بموجب قــــرار ادارة الوايلى التعليمية رقم 88 المؤرخ 6/3/1986 ، كما منح علاوة فى 1/7/1986 فاصبح راتبه 50ر94 جنيها ، وتقدم لادارة الوايلى التعليمية طالبا تسوية معاشه ، وذلك بعدة طلبات كان اخرها بتاريخ 9/6/1999 ، وازاء فقد ملف خدمته ، فقد اجرى تحقيق انتهى الى حفظ الموضوع قبل المختصين بالادارة المذكورة لانقضاء الدعوى - قبلهم بانقضاء ثلاث سنوات على المخالفة ، ولقيامهم باعداد ملف بدل فاقد عن مدة عمله بالادارة ، واحالة كافة الاوراق الى ادارة جرجا التعليمية لموافاة ادارة الوايلى بما يثبت استلام المذكور العمل عند بداية تعينه ، وبعد عودته من التجنيد وقرار نقله من سوهاج الى ادارة الوايلى ، الا ان ادارة جرجا افادت بعدم وجود ملف لديها ، وانه ارسل الى ادارة الوايلى ابان نقله اليها . واضاف المدعى انه فى محاولة للوصول الى الحقيقة فقد ثبت من سجلات مدرسة مكارم الاخلاق الاعدادية بنين المنقول اليها التابعة لادارة الوايلى انه تسلم مرتبه اعتبارا من شهر نوفمبر سنة 1983 حيث كان يعمل بالمدرسة نقلا من ادارة جرجا التعليمية وقد طلبت الهيئة المدعى عليها الى مدير عام منطقة شرق القاهرة للتامين والمعاشات استخراج مستندات بديلة بمعرفة جهة العمل ، حالة عدم وجود المستندات المفقودة ، كما طلبت ادارة شئون ضباط القوات المسلحة احتساب المدة التى تم استبقاؤه بها فى الفترة من 1/12/1975 حتى 30/9/1983 واحتسابها مدة مضاعفة عند تسوية معاشه. واستطرد المدعى انه فضلا عما تقدم فان ترقيته الى الدرجة الثانية اعتبارا من 6/3/1985 لايتم الا بمراعاة مدة بقائه فى الدرجة الثالثة ، فضلا عن حصوله على العلاوة الدورية فى 1/7/1986 ، ومن ثم فانه يكون من حقه صرف معاشه عن مدة خدمته السابقة التى تبلغ 19 يوم 8 شهر 19 سنة . وانتهى المدعى الى طلباته . وباشرت هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مذكرة دفاع طلب فيها الحكم : اصليا : 1) عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالمادة (157) . 2) عدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الرابع لرفعها على غير ذى صفة . واحتياطيا : برفض الدعوى . وعلى سبيل الاحتياط الكلى : عدم تحميل الهيئة باية مصروفات . ثم قدم المدعى مذكرة شارحة صمم فيها على طلباته ، وقدم صحيفة معلنة مختصما فيها محافظ سوهاج بصفته بحسبان المدعى كان من العاملين بادارة جرجا التعليمية فى الفترة من 1/9/1974 حتى نهاية اكتوبر سنة 1983 ، مما يسوغ اختصامه ليصدر الحكم فى مواجهته . واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار جهة الادارة بالامتناع عن اعداد ملف خدمة المدعى - بدل فاقد - عن اجمالى مدة خــــــدمته منذ تعينه ، وموافاة الهيئة القومية للتامين والمعاشات به ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جهة الادارة المصروفات . وتحددت لنظر الدعوى امام المحكمة بجلسة 2/6/2003 ، ثم تدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم المدعى مذكرة شارحة عقب فيها على تقرير مفوض الدولة مقرها الى ان طلباته لاتتمثل فحسب فى الغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن اعداد ملف بدل فاقد بمدة خدمته بها ، بل يتعداه الى تسوية معاشه بعد ثبوت مدة خدمته المذكورة على اساس هذه المدة . وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ، كما قدم مذكرة دفاع ردد فيها دفاعه السابق ، واضاف طلب الزام الجهة الادارية التى كان يعمل بها المدعى اداء كافة الاشتراكات المستحقة للهيئة عن كامل المدة المتنازع عليها . وبجلسة 4/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع ، وبمذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدا بالمدعى ، وانقضى الاجل دون تقديم مذكرات او مستندات ، وبالجلسة المحددة بالحكم صدر ، واودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .