⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2144 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 00 وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تجديد ترخيص الصيد رقم 917 وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزامها بالمصروفات 0 وحيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية طالما أن حالة الامتناع مستمرة فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن مناط ذلك الحكم به وفقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو بتوافر ركنين أساسيين لا غني عنهما أولهما : ركن الجدية ، بأن يبنى هذا الطلب علي أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجح بحسب الظاهر من الأوراق إلي إلغاء القرار المطعون فيه 0 وثانيهما : ركن الاستعجال : بأن يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه 0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية تنص علي انه :- " لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد ، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول المهنة إلا إذا كان حاصلاً علي بطاقة صيد ، ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية "0 2- تابع الحكم رقم 2144 لسنة 13ق وتنص المادة (27) من القانون علي أن " يعمل بالرخصة حتى 31 ديسيمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا في موعد لا يتجاوز التسعين يوما التالية للتاريخ المشار إليه " 0 وتنص المادة ( 29 ) من ذات القانون علي أن " يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات ، كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك " 0 وتنص المادة 37 من القانون المذكور علي أن " يقدم طلب تجديد الرخصة عن مالك المركب أو المسئول عن إدارته ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها في القانون ، وكذلك الوفاء بالتزاماته المتأخرة المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون ويتبع في تحديد الرخصة والإجراءات المحددة لطلب الترخيص "0 وتنص المادة (12) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 علي أن:- " علي مالك مركب الصيد أو المسئول عن إدارته ان يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص إلي مكتب المصايد المختص مرفقا به المستندات الآتية :- أ- صورة بطاقة الصيد 0 ب- ....................... ومفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع حظر استعمال أي مركب في صيد الأسماك الا بترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وعلي مالك المركب أو المسئول عن إدارته أن يتقدم بطلب الترخيص لصيد الأسماك إلي الهيئة المشار إليها مرفقا به المستندات اللازمة للترخيص وذلك حتى يمكن السير في إجراءات الترخيص حسب النماذج المحددة لذلك ، وأن الرخصة تصدر في كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام بحري إلا أن المشرع لم يربط تجديد الترخيص بتحقق مالك المركب بصيد كمية معنية من الإنتاج خلال سريان مدة الترخيص باعتبار أن ذلك الأمر خارج عن سيطرة وإرادة صاحب الترخيص ، وإذ توافرت الشروط المطلوبة لتجديد ترخيص المركب تعين علي الإدارة إصدار هذه الرخصة 0 وحيث أن البادئ من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون التغلغل في الموضوع فإن المدعي يمتلك مركب لصيد الأسماك وحصل علي رخصة الصيد رقم 917 سارية المفعول حتى عام 2002 وقد تقدم لتجديد الترخيص العام 2003 إلا أن الجهة الإدارية رفضت التجديد وذلك لصدور تعليمات من محافظ أسوان بمنع تراخيص الصيد التي يقل إنتاجها عن 10% من المستهدف وهو 10 طن لكل قارب في السنة ، وإذ كان المشرع لم يقيد تجديد تراخيص مراكب الصيد بنسبة معينة من الإنتاج السمكي خلال فترة سريان الترخيص ، كما أن التراخيص التي تصدر بتسيير مراكب الصيد ببحيرة السد العالي لم تتضمن مثل هذا الشرط حتى يكون المدعي علي علم بها ويوفق أوضاعه في إطارها ، كما أن الأوراق لم تفصح عن ممارسة المدعي لعملية تهريب الأسماك فمن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تقيد تجديد ترخيص بالشروط وتعليمات المحافظ ، خاصة وان تحقيق هذا الشرط هي مسألة غير مرتبطة بإرادة صاحب الترخيص ، بل تخضع لظروف الصيد وهي أمور تتفاوت من مركب إلي آخر ، كما أن الأوراق أيضا خلت من أي محاضر ضد المدعي تتعلق بتهريب الأسماك مما يجعل أدعائها قولا مرسلا لا يصلح دليلا لعدم تجديد ترخيص الصيد ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن السير في إجراءات تجديد ترخيص مركب المدعي وتجديده بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مرجحا الحكم بإلغائه مما يتحقق معه ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذه 0، وعن ركن الاستعجال فإن هذا الركن متوافر بدوره بالنظر إلي أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه حرمان المدعي من مباشرة حرفة الصيد ببحيرة السد العالي وهو مصدر رزقه ، وبالتالي فإن هذا الحرمان يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مما يستوجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر فيه ركن الجدية والاستعجال ، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب عل ذلك من آثار 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/2005 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تجديد تراخيص الصيد الخاصة به ، وما يترتب عل ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه ، انه يملك رخصة الصيد رقم 917 صادرة من عشرة سنوات ويقوم بتجديدها سنويا في المواعيد المقررة بعد سداد الرسوم المقررة ، كما أنه يلتزم بجميع قواعد الصيد في بحيرة السد العالي وهذه الرخصة سارية حتى 2002 وتقدم بطلب لتجديدها لعام 2003 إلا أن الجهة الإدارية رفضت التجديد بدون مبرر قانوني 0 وينعى المدعي علي هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن في ذلك الامتناع الحرمان من مصدر رزق أولاده ويتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 نظرت الدعوى الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 14/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0