⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2144 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من / السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم (84) لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . ومن حيث أن عن شكل الدعوى فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية قانوناً فهي من ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (970 ) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 بعد تعديلها بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 تنص على أنه " . . . . . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم . ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً " . وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1980 على أنــــــه " . . . . . وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري " . وتنص المادة (31) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1981 على أن " للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نائبيه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء الوحدات الأخرى " . ومفاد ذلك أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية ................. سواء بحظره تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو بتجريمه التعدي عليها أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً دون حاجةً إلى اللجوء إلى القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها ، فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني طالما قامت أدلة جدية على أحقية جهة الإدارة في هذا المال . وقد خول المشرع في قانون الإدارة المحلية المحافظ المختص أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية أموال الدولة عامة كانت أو خاصة ، وفي إزالة ما يقع على هذه الأموال من تعديات بالطريق الإداري . من حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه يمثل أرض فضاء أمام منزل المدعي وبه بعض التشوينات الطب ويقع بالقطعة رقم 22 بحوض المطوله بحري بزمام قرية الأشراف القبلية وأنه وفقا لسجلات ذلك الزمام 1904 وجد أنها من أملاك الدولة ، وقد صدر القرار الطعين بإزالة هذا التعدي على أملاك الدولة فإن القرار يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون في غير محله متعين القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات . " فلهذه الأسبــاب " حكمت المحكمة :ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 9/10/1999 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة قنا الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بمنع تعرضهم له في العقار المبين بصحيفة الدعوى وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب . وقال شرحاً لدعواه لذلك أنه يمتلك العقار عين التداعي بموجب عقد بيع مؤرخ 23/10/1977 وأنه حائز له وأن المدعى عليهم يتعرضون له في حيازته بدون سند من القانون لأنها ملك له ، لذلك أقام الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء له بالطلبات المشار إليها . وقد نظرت محكمة قنا الابتدائية الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 16/4/2002 حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات . ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكـم . وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأودعت تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها . وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/5/2005 وبجلسة 28/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 24/11/2005 مع مذكرات خلال شهرين ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .