الطعن رقم 101 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-11-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اساءة استعمال الحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظرية إساءة استعمال الحق مردها إلى قواعد المسئولية في القانون المدني، لا إلى قواعد العدل والإنصاف المشار إليها في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على تلك النظرية فإنه يكون قد أعمل القانون المدني في الدعوى لا قواعد العدل والإنصاف.