⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6349 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعي يطلب الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - بإلغاء قرارين رقمي 117و 123لسنة1995 والصادرة من حي الزيتون مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات 0 وحيث إنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدي الحكم في الشق المستعجل من الدعوى ومن ثم لا يجوز معاودة بحث الشكل مرة ثانية 0 ومن حيث أنه عن موضوع ومن حيث فإن المادة(4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل 00 بالقانون رقم 30 لسنة 83 ينص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية مما تححدة الائحة التنفيذية لابعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللآئحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها000 000 وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ،ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري 000 و تنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة 000 ) ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللآئحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1998 مج السنة 34 ق ج1ص85) كما تقضى بأنه إذا كان الأمر مخالفات قيود الارتفاع أو خطوط التنظيم أو أماكن إيواء السيارات فإنه يتعين صدر قرار الإزالة أو التصحيح من المحافظ المختص ذاته دون غيره ولا يجوزالتفويض بشأن هذه المخالفات وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر إستنادا إليه باطل أيضا( في هذا المعني العليا في الطعن رقم 4322/40 ق جلسة 14/7/1996 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب لمالك العقار الكائن برقم 6/أ حارة مسيحة حبشي من شارع طومانباي بالزيتون حي وقسم الزيتون بالقاهرة قيامه ببناء الدور الثالث والرابع والخامس فوق الأرضي بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار ومتجاوز الارتفاع القانوني فقامت جهة الإدارة بتحرير محضري المخالفة للمذكور ثم قراري الإيقاف رقمي 254 ، 284 لسنة 1995 ثم أصدر رئيس حي الزيتون القرارين المطعون فيهما رقمي 117و 123لسنة 1995 بإزالة الاعمال المخالفة سالفة البيان وقد أصدر هذين القرارين بموجب قرار محافظ القاهرة بالتفويض رقم 199 لسنة 1991 وحيث أن المخالفة المنسوبة للمذكور تتمثل في تجاوز قيود الارتفاع وهي من المخالفات التي يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح بشأنها من المحافظ المختص ذاته ولا يجوز التفويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل وكان قرار الإزالة الصادر إستنادا إلية باطل أيضا 000 ولما كان ذلك وكان الثابت أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا من رئيس حي الزيتون بموجب قرار لمحافظ القاهرة بالتفويض سالف الاشارة ومن ثم فإن هذين القرارين قد صدرا من غير مختص ومخالفتين لصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغاء اهماله ما يبرر جديرا بقبوله والقضاء بموجبه 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بإلغاء القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع:- سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 20/7/1997 في الشق المستعجل من الدعوى ، فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعا للتكرار0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضي الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0