الطعن رقم 100 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-10-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مال المدين
⚖️ وقف خيرى - وزارة الاوقاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المنصوص عليه في المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف " الصادر بها الأمر العالي المؤرخ في 13 يوليه سنة 1895 " الذي قرر حق وزارة الأوقاف في مطالبة ناظر الوقف الخيري بما في يده من فائض الريع إذا خشي عليه منه - هذا الحكم علته إنما هي حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله. وإذا كان الشارع قد تصور هذا الخطر والفائض موجود فعلاً في يد الناظر فاحتاط له بما خول الوزارة من حق المطالبة به، فإن داعي الاحتياط يكون أقوى والفائض تحت يد الوزارة ولم تجرب بعد يد الناظر عليه، ولهذا كان لها، من باب أولى، أن تحبس الفائض عنه بشرط الخشية التي هي قيد على حقها في حبس الفائض كما هي قيد على حقها في المطالبة به، لأن علة الحقين إنما هي دفع الخطر. وعلى ذلك فإنه إذا كانت وزارة الأوقاف قد أدلت أمام محكمة الموضوع بوجوه عدة اعتمدت عليها في تبرير ما ادعته من الخشية من ناظر الوقف على فائض الريع، ولكن المحكمة أهملت تلك الوجوه كلها وأغفلت الرد عليها، وقضت بإلزام الوزارة بدفع الفائض قائلة إنها لم تدل بسبب يكفي لتبرير خشيتها غير مجرد قولها إن الناظر غير ملئ، فإنها بذلك تكون قد فاتها استعراض دفاع الوزارة على حقيقته، ويكون حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف إنما تسلط وزارة الأوقاف على فائض ريع الأوقاف الخيرية. أما مال البدل فلا يتناوله نص المادة المذكورة. وعلى ذلك فالحكم الذي لم يأخذ بما ادعته وزارة الأوقاف لنفسها من حق استبقاء مال البدل وألزمها بإيداعه خزانة المحكمة الشرعية على ذمة جهة الوقف، لا يكون قد خالف القانون.