الطعن رقم 99 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1947-1-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دين
⚖️ شيك
⚖️ ماهيته . الاوراق المشتبة بالكمبيالة . حكمها.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وقوع استبدال الدين أمر موضوعي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه. فمتى كانت الأسباب التي أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول انقضاء الدين القديم وإبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد. ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع. وهو هو المعبر عنه في المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها، والذي جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه. فإن كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك غير واجبة الدفع لدى الإطلاع فهي لا تعد شيكاً ولا يسري عليها حكم الشيك في القانون. والأوراق المشتبهة بالكمبيالة -الصحيحة.تعد كمبيالة لعيب فيها - حكمها أنها إن كانت مستوفية العناصر اللازمة لذلك كانت سندات عادية خاضعة لأحكام القانون المدني، إلا أن تكون صادرة بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها حينئذ تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 198 من قانون التجارة، أي تجري عليها أحكام القواعد العامة للأوراق التجارية، مثل سريان التقادم الخمسي والتداول بطريق التظهير وعدم الاحتجاج على حاملها بالدفوع التي للمدين على المظهرين السابقين، دون الأحكام الأخرى للكمبيالة مثل عمل البروتستو وضمان الوفاء بطريق التضامن في حق ساحبها والمسحوب عليه والمحيل وما لحاملها من الحقوق وما عليه من الواجبات. . . إلخ فهذه كلها خاصة بالكمبيالة الصحيحة . فإذا كانت الورقة محل الدعوى - الموصوفة بأنها شيك - مستحقة الدفع لا عند الإطلاع بل في يوم معين بالذات، وكانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة، فإنها لا تعد شيكاً في حكم القانون، كما لا يمكن عدها كمبيالة ولا سنداً إذنياً تجارياً، ولذلك فلا يسري عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب والمحيل.