⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1998-2-3 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقابل تميز الاداء
⚖️ إختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء
⚖️ أحكام مجلس الصلاحية
⚖️ إختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه
⚖️ أحكام مجلس الصلاحية
⚖️ المرتب. الأصل فيه أن يكون مقابل العمل
⚖️ إستحقاق بدل القضاء والأجر الإضافي وبدل الإنتقال. مناطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, محمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة ومحمد فرغلى محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا. وكان قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصي المادتين 111, 112 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة 1972 - مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين- لا تعتبر من قبيل القرارات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر والتي قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة, وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية التي أقيمت ضده بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال انه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون - وكان ما أثاره الطالب بشان هذا الحكم لا يصل به إلى حد الانعدام فان الطعن فيه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج... وكان مفاد نص المادة الأولى من هذا القرار المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسته المعقودة في 1/6/1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل تميز الأداء فان هذا المقابل كحافز إنتاج لا يصرف للمحالين إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية أو من حصل على تقرير اقل من المتوسط ومن ثم فان حرمان الطالب من حوافز الإنتاج بسبب أحالته إلى مجلس الصلاحية حتى صدور قرار المجلس بإحالته إلى وظيفة غير قضائية يكون في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان مناط استحقاق بدل القضاء والذي تقرر محل بدل طبيعة العمل, والأجر الإضافي المقرر لرجال القضاء, وبدل الانتقال هو مزاولة العمل القضائي, وكان الطالب قد تم وضعه تحت تصرف المحكمة بسبب أحالته إلى مجلس الصلاحية أى انه لم يكن يزاول عمله فان حرمانه من تلك البدلات في هذه الفترة يكون في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الفصل في المرتب أن يكون مقابل العمل الذي يؤديه الموظف. وكان الطالب قد أقر بصرف مرتبه حتى صدور القرار الجمهوري بإحالته إلى وظيفة غير قضائية في 18/4/1995 فمن ثم إعتباراً من هذا التاريخ لا يكون مستحقاً للمرتب الذي كان يتقاضاه لانقطاع صلته بالوظيفة وتكون مطالبته بالأجر من 18/4/1995, حتى ....... على غير أساس.