⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6275 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلبات سالفة الذكر . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على : " تسري حكام القانون المرافق على العاملين بصناعات المناجم والمحاجر والتعدين " . وتنص المادة الأولى من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 السالف ذكره على أن : " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون : بالمنشأة : كل مشروع يملكه ، أو يديره ، إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص . . . . . . . " . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر في . . . . . . . . . . . " . وتنص المدة التاسعة من القانون لمذكور على أن : " يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة . . . . . . . . " . وتنص المادة العشرة منه على أن : " يمنح العاملون بالمناطق النائية بدل إقامة بنسبة . . . . . . " . 2- الدعوى رقم 6274- 12 وتنفيذاً لأحكام المادتين التاسعة والعاشرة السالف ذكرهما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقما 1147 ، 1148 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وبدل إقامة لمن يعمل من هؤلاء بالمناطق النائية . وحيث أن مفاد ذلك أن المشرع حدد نطاق المخاطبين بأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر السالف ذكره بأنهم العاملون بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر ، وحدد المقصود بالمنشآت بأنها كل مشروع يملكه أو يديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ومن ثم فإن العاملين بهذه المنشآت هم فقط المخاطبون بأحكام القانون المذكور وهم من يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المذكور وهم منن يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل الإقامة المنصوص عليها بالمادتين التاسعة والعاشرة السالف بيانها متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق الأخرى . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي لا يعمل بمنشآت صناعة المناجم والمحاجر التي عناها المشرع بالقانون رقم 27 لسنة1981 المشار إليه ومن ثم يكون من غير المخاطبين بأحكام القانون المذكور ولا يحق له صرف الوجبات الغذائية المطالب به أو المقابل النقدي عنها ، وتكون دعواه حرية بالرفض وإلزامه المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث أن المدعين يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر. وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم ( 50 ) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الآخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فى المادة ( 5 ) من الباب الثالث منه الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين فى الوظائف الآعلى على أنه : عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية إعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى الى أقدمية الحصول على المؤهل العالى ................ " وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين حصلا على مؤهل متوسط ( دبلوم معلمين 1979 ) وتم تعيينهما بوظيفة مدرس إبتدائى وأثناء خدمتهما حصل كل منهما على مؤهل عالى وأعيد تعيينهما بالتعليم الاعدادى . ومن ثم يستحقان أن تحسب لهما أقدمية إعتبارية تساوى نصف مدة إشتغالهما بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصولهما على المؤهل العالى ، وذلك فى مجال تطبيق أحكام القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 المشار اليه والقرار رقم 213 لسنة 1987 فى مجال الترقيات الأدبية . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعيين فى حساب أقدمية إعتبارية تساوى نصف مدة إشتغالهما بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصولهما على المؤهل العالى على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقـــــــــــعات أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 13/1/2003 وقيدت بجدولها برقم 458 لسنة 11ق وطلبا فى ختامها الحكم بأحقيتهما فى إحتساب اقدمية إعتبارية تساوى مدة خدمتهما بالتعليم الابتدائى بالكامل الى اقدمية حصولهما بالمؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لدعواهما إنهما عينا بمؤهلات متوسطة بمديرية التربية والتعليم بقنا ثم حصلا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية وأعيد تسوية حالاتهما الوظيفية فيها ، ومن ثم فإنه يحق لهما وفقاً لقرار وزير التعليم رقم 50 لسنة 1980 إحتساب أقدميته إعتبارية تساوى مدة خدمتهما بالتعليم الابتدائى تضاف بالكامل الى أقدمية حصول كل منهما على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية بقنا قدم كل من الحاضر عن الدولة والمدعين حافظة مستندات . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وبجلسة 9/5/2004 قضت المحكمة الإدارية بقنا بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدينة قنا . ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار اليه . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .