الطعن رقم 6274 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلبات سالفة الذكر .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على : " تسري حكام القانون المرافق على العاملين بصناعات المناجم والمحاجر والتعدين " .
وتنص المادة الأولى من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 السالف ذكره على أن : " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون : بالمنشأة : كل مشروع يملكه ، أو يديره ، إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص . . . . . . . " .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر في . . . . . . . . . . . " .
وتنص المدة التاسعة من القانون لمذكور على أن : " يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة . . . . . . . . " .
وتنص المادة العشرة منه على أن : " يمنح العاملون بالمناطق النائية بدل إقامة بنسبة . . . . . . " .
وتنفيذاً لأحكام المادتين التاسعة والعاشرة السالف ذكرهما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقما 1147 ، 1148 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وبدل إقامة لمن يعمل من هؤلاء بالمناطق النائية .
وحيث أن مفاد ذلك أن المشرع حدد نطاق المخاطبين بأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر السالف ذكره بأنهم العاملون بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر ، وحدد المقصود بالمنشآت بأنها كل مشروع يملكه أو يديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ومن ثم فإن العاملين بهذه المنشآت هم فقط المخاطبون بأحكام القانون المذكور وهم من يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المذكور وهم منن يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل الإقامة المنصوص عليها بالمادتين التاسعة والعاشرة السالف بيانها متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق الأخرى .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي لا يعمل بمنشآت صناعة المناجم والمحاجر التي عناها المشرع بالقانون رقم 27 لسنة1981 المشار إليه ومن ثم يكون من غير المخاطبين بأحكام القانون المذكور ولا يحق له صرف الوجبات الغذائية المطالب به أو المقابل النقدي عنها ، وتكون دعواه حرية بالرفض وإلزامه المصروفات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع "
أقام المدعي وآخرون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 25/9/2000 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال المناجم والمحاجر .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إنهم من العاملين بدائرة مركز وبندر أسوان بإدارة المناجم والمحاجر ومن ثم يستحقون صرف ثلاثة وجبات يومية أو المقابل النقدي لها وإزاء رفض الجهة الإدارية ذلك أقاموا دعواهم الماثلة .
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات كما قدم الحاضر عن الهيئة الإدارية حافظة مستندات
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وبجلسة 9/5/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا .
وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وقدم محامي الدولة مذكرة حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بة