الطعن رقم 6252 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نـصــــــــــــر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطالباتهم سالفة الذكر .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين في مجال المجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه
الشرب . . . . . . . " .
وتنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العاملين وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثة منه على أن : " يمنح العاملين الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد ولوظائف التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمحطات رفع مياه الري الحقلي ولا علاقة لعملهم بالصرف الصحي ومياه الشرب . ومن ثم تغدو دعواهم حرية بالرفض مع إلزامهم المصروفات .
ولا ينال من ذلك صدور قرار وزير الأشغال العامة رقم 180 لسنة 1993 ذلك أن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1983 أنط برئيس مجلس الوزراء تحديد الوظائف التي تستحق البدل .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزم المدعين المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع "
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 16/12/1998 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال الصرف الصحي بالقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وذلك بنسبة 60 % من الأجر الأصلي لهم ومبلغ 15 جنيهاً شهرياً مقبل نقدي عن وجبة غذائية.
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إنهم من العاملين بمحطات الكهرباء والميكانيكا ومحطات ري ادفو
التابعة لها ومن ثم يستحقون البدل والمقابل المطالب بها طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 والقرار رقم 180 لسنة 1993 .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وبجلسة 24/4/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا .
وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .