⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2140 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسـين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر . وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا . وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص علي أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات الأسبوعية ................ ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية .............. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " . وحيث أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق ـ دستورية ـ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه ، أي عن رغبته وإرادته ، ويقع علي الجهــة الإدارية عبء إثبات ذلك بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي أجازة ، لأن هذا المسلك لاقي قبولاً من تلك الجهة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل علي الحصول علي الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان ومن شاغلي الدرجة الأولي وانتهت خدمتهم وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأن لهم رصيد أجازات اعتيادية مقداره 1304 ( ألف وثلاثمائة وأربعة أيام ) للأول و 1105 ( ألف مائة وخمسة أيام ) للثاني و 549 ( خمسمائة تسعة وأربعون يوماً ) للمدعي الثالث و 1168 ( ألف ومائة وثمانية وستون يوماً ) للرابعة ، وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح المدعين الأجازات الاعتيادية التي استحقوها إبان خدمتهم والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبتهم وإرادتهم المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها علي النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .. " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/3/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وما يترتب علي ذلك من آثار . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى أنهم أحيلوا إلي المعاش وصرفت لهم الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهم الاعتيادية عملاً بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع أنهم يستحقون صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية كاملاً طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) المشار إليها . وأضاف المدعون أنهم تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات ، وأرفقوا بصحيفة الدعوة حافظة . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظتي مستندات ، وتم ضم ملفات لجنة التوفيق ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى بجلسة 19/6/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .