⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-6-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع بين طرفي الخصومة قد انحصر في مقدار الأجرة المتفق عليها ولم يتناول ما زيد عليها عملاً بالأمرين العسكريين رقمي 289 و315، وكان مبنى هذا النزاع ما ادعاه المستأجر من أن الأجرة المتفق عليها قد خفضت من كذا إلى كذا باتفاق بينه وبين المؤجر " الواقف وقت أن كان ناظراً على وقفه "، وكان الناظر الذي خلف الواقف في النظر لا ينازع في وقوع هذا الاتفاق وإن كان يذهب إلى أنه اتفاق باطل لأن التخفيض الذي يوجبه فيه غبن على الوقف، فهذا النزاع لا تختص به المحكمة الابتدائية بالتطبيق للأمر العسكري رقم 315 الذي يجعل لها الاختصاص في المنازعات على زيادة الأجرة التي قررها، كما لا تختص به اللجنة الإدارية التي جعل لها الأمر العسكري رقم 289 الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتكاليف المخابئ، بل الاختصاص به يبقى - وفقاً للقواعد العامة - لمحكمة المواد الجزئية " في حدود اختصاصاتها المعينة في قانون المرافعات ".