الطعن رقم 2138 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من /
السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
ومن حيث أن المدعي يهدف في إطار الشق الموضوعي من الدعوى إلى الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم تمكينه من أداء امتحان الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان للعام الدراسي 2002/2003 بمقر اللجان بالمعهد ، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن المادة (18) من الدستور تنص على أن " التعليم حق تكفله الدولة وتشرف على التعليم كله " .
وتنص المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 على انه " على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان " .
ومفاد هذه النصوص أن التعليم حق تكفله الدولة لكل مواطن سواء كان حراً طليقاً أو مسجوناً أو معتقلاً من باب أولى باعتبار أن حبس المواطن سواء كان حبساً احتياطياً على ذمة إحدى القضايا أو اعتقاله لا يجرده من صفة المواطنة ، وبالتالي لا يحرمه ولا يسقط عنه الحق في التعليم وعلى هذا الأساس جاءت المادة (31) من قانون تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973 مؤكدة هذا الحق للمسجونين فأوجبت على إدارة السجن أن تمكن المسجون من تأدية امتحاناته في مقر اللجان ، ومن هنا كان حتماً مقضياً على تلك الإدارة أن تنهض بهذا الواجب الذي هو جزء من رسالته في إصلاح وتهذيب المسجون قبل دورها في زجره وتأديبه .
ومن حيث أن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى أنها قد خاطبت إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان بتمكين المدعي من أداء الامتحانات داخل محبسه ، وقد رفض المعهد ذلك على سند أنه لا يعقد لجان امتحان خاصة خارج المعهد بناءً على تعليمات وزير التعليم ، والواضح من رد الجهة الإدارية أنها لا تصرح للمدعي في أداء امتحاناته بالفرقة الرابعة للمعهد المذكور إلا داخل السجن المودع به .
ومن حيث أن ما ذهبت إليه وزارة الداخلية يتعارض نصاً وروحاً مع نص المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم (87) لسنة 1973 والتي أكدت على عقد امتحانات المسجونين في مقار اللجان وأنه إذا كانت هناك خشية من هروب المحبوس أو المعتقل أثناء تأدية الامتحان بمقار اللجان فإن هذا الاعتبار كان تحت بصر المشرع عندما قرر للمحبوس هذا الحق ، أما إذا كانت هناك اعتبارات أمنية تقتضي التحوط بها منع المعتقل من تأدية الامتحان بمقار اللجان ، فإن هذه الاعتبارات لا تخول لتلك الجهة أن تمنع عنه حقاً قرره له المشرع ، فضلاً عن أن جهاز الشرطة قادر دائماً على توفير متطلبات الأمن لأداء المعتقل الامتحان بمقر اللجان ، ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه بعدم تمكين المدعي من أداء الامتحان الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان داخل مقار اللجان بالمعهد يكون قراراً مخالفاً للقانون ويكون معه طلب المدعي إلغائه قائم على أساس سليم من القانون حريٌ بالقبول .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمة : ـ بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/3/2003 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تمكينه من أداء الامتحانات في المواد المقررة عليه للعام الدراسي 2002/2003 في شهري مايو ـ يونيه 2003 والمحدد فيهما لامتحان الترم الثاني ، وكذلك في شهري أكتوبر ونوفمبر 2003 المحدد فيهما امتحان مواد التخلف مع مراعاة عدم إلزامه باستيفاء نسبة الحضور والعملي لظروف اعتقاله وعلى أن يؤدي الامتحان بمقار اللجان بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وسنحيل في شرح واقعات هذه الدعوى إلى الحكم الصادر في الشق العاجل بجلسة 15/5/2003 منعاً للتكرار .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 15/5/2003 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم تمكين المدعي من أداء امتحان الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان بمار لجان المعهد وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى .
وتحدد لنظر الشق الموضوعي أمام المحكمة جلسة 12/5/2005 وبجلسة 9/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 مع مذكرات في شهرين ، أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .