⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2135 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســة السيـــــــد الأستــــــاذ المستـشــــــار / سعـــد مسعــــــود محفـــــوظ وكيـــل مجـلـــس الـدولــــة ورئيـس المحكمـة وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن /الدكتور عـاطـف نصر مسلمي وكيــــل بمجلــــس الـدولــــة و / جمــال عبــد العــال حسيــــن وكيــــل بمجلــــس الـدولــــة وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قـانـونـا ومـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم باحتساب مـدة عملـه بـوزارة الدفـاع في الفتـرة مـن 11/5/1971 حتى 31/8/1982 في أقدميه الدرجـة بعملـه الحـالـي مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار 0 ومـن حيـث أن القضـاء الإداري استقـر علـي أن قـواعـد القـانـون المدنـي وأن وضعـت لتحكـم روابـط القـانـون الخـاص فإن للقضاء الإداري أن يطبق منهـا مـا يتـلائـم مـع روابـط القـانـون العـام إلا إذا وجـد النـص التشريعـي الخـاص لمسـألة معينـة فعنـدئـذ يجـب التزام النـص 0 ولمـا كـانـت قـوانيـن مجلـس الـدولـة المتعـافيـه وأخرهـا القـانـون رقـم 47 لسنـة 1972 قـد جـاءت خلـو مـن تحـديـد مـواعيـد معينـة لرفـع الدعـاوى في المنـازعـات الإداريـة التـي يختـص بنظـرهـا بهيئـة قضـاء إداري إلا مـا تعلـق منهـا بطلبـات الإلغـاء 0 ومـؤدي ذلـك أنـه بالنسبـة لغيـر تلـك الطلبـات يجـوز لذوي الشـأن رفـع الدعـوى متـي كـان الحـق المطـالـب بـه لـم يسقـط بالتقـادم طبقـا لقـواعـد القـانـون المـدنـي لأن فكـرة التقـادم المسقط الـذي هـو طـريـق لانقضاء الديـون التـي لـم تنقـض بـأن طـريـق أخـر لا تتعـارض في طبيعتهـا ومفهـومهـا مـع روابـط القـانـون العـام ، وذلـك أنـه كـان للتقـادم السقـط للمطـالبـة بالحقـوق فـي نطـاق روابـط القـانـون الخـاص حكمـتـه التشريعيـة المتعلقـة باستقرار الحقـوق ، فإن حكمـتـه في مجـال روابـط القـانـون العـام نجد تبريرهـا في استقرار الأوضـاع الإداريـة والمـراكـز القانونية لعمـال المـرافـق العـامـة استقرار تمليـة المصلحـة العـامـة وحسـن سيـر المرافـق العـامـة 0 ومـن حيـث متـي كـأن مـا تقـدم وكـان حـق المـدعـي في طلبـاتـه محـل التـوعـي قـد نشـأ منـذ 1/9/1982 تـاريـخ استلامه عملـه بالهيئـة المـدعي عليهـا 0 وإذ أقـام دعـواه المـاثلـة بتاريخ 25/6/2002 وذلـك بعـد انقضاء مـدة تربوعلـي خمسـة عشـر عـامـا مـن تـاريـخ نشـوء حـقه في المطـالبـة بهـذه الحقـوق ، ومـن ثـم فإن حـقـه في إقـامـة دعـواه المـاثلـة يكـون قـد سقـط بالتقـادم الطـويـل عمـلا بحكـم المادة (374) مـن القـانـون المـدنـي ، وهـو مـا تقضـي بـه المحكمـة 0 ومـن حيـث أن مـن خسـر الـدعـوى يلـزم مصـروفـاتهـا عمـلا بحكـم المـادة 184 مـن قـانـون المـرافعـات 0 فلهـــــــذه الأسبــــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بسقـوط حـق المـدعـي في إقـامـة الدعـوى بالتقـادم الطـويـل وألـزمتـه المصـروفـات 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
بتـاريـخ 25/6/2002 أقـام المدعـي دعـواه المـاثلـة بإيـداع صحيفتهـا قلـم كتـاب هـذه المحكمـة وطلـب في ختـامهـا الحكـم بـأحقيتـه في احتساب الفتـرة مـن 11/5/1971 حتى 31/8/1982 والتـي قضـاهـا بالعمـل بوزارة الدفـاع في أقـدميـة الدرجـة مـع مـا يتـرتب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق ماليـة 0 وجـرى تحضيـر الدعـوى علـي النحـو المبيـن بـالأوراق وأودعـت هيئة مفـوضي الدولـة تقريرا مسببا برأيهـا القـانـوني ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا ــ ببطـلان صحيفـة الـدعـوى لعـدم تـوقيعهـا مـن محـام مقيـد بجدول المقبـوليـن أمـام هـذه المحكمـة احتياطيا ــ بعـدم قبـول الدعـوى شكـلا لرفعهـا بعـد المـواعيـد وإلـزام المدعي المصروفات 0 وحـدد لنظـر الدعـوى أمـام المحكمـة جلسـة 9/10/2004 وتدوولت بالجلسـات علي النحـو الثـابـت بمحـاضرهـا وبجلسـة 21/5/2005 قـدم وكيـل المـدعي حـافظـة مستنـدات وقـدم وكيـل الهيئـة المـدعـي عليهـا مـذكـرة طلـب في ختـامهـا الحكـم أصليـا ببطـلان صحيفـة الدعـوى لعـدم تـوقيعهـا مـن محـام مقيـد بجدول المحـاميـن أحتيـاطيـا ـ بعـدم الدعـوى شكـلا لرفعهـا بعـد الميعـاد ولرفعهـا علي غير ذي صفـة بالنسبـة للمدعـي عليهـما الثـانـي الثـالـث ومـن بـاب الاحتيـاط الكلى بسقـوط حـق المـدعـي بالتقـادم الطـويـل وبرفـض الدعـوى لعـدم أحقيـة المـدعـي في طلبـاتـه وبجلسـة 5/7/2005 قـدم وكيـل المـدعي حـافظـة مستنـدات انطوت علـي صـورة ضـوئيـة مـن كارنيه نقـابـة المحـاميـن ثـابـت بـه أنـه مقيـد بـالاستئنـاف في 30/5/2000 وصـور ضـوئيـة مـن بعـض المستنـدات المعلاة علـي وجـه الحـافظـة كمـا قـدم وكيـل المدعـي مـذكـرة صمم فيهـا علـي الحكـم بطلبـاتـه وقـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه عنـد النطق بـه 0