الطعن رقم 2132 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 96 تنص علي أنه " يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل حافز شهريا يعادل 200 % من المرتب الأساسي نظير قيامهم بالإشراف والعمل فترات مسائية ...........))
وتنص المادة رقم (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1998 الصادر في 6/9/1998 علي أن ( يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقي التخصصات 0
وتنص المادة (2) من هذا القرار علي أن " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية الي طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم بالقرارات الوزارية أرقام 230 و231 لسنة 1996 م0
2- تابع الحكم رقم 2132لسنة 10ق
ومفاد ما تقدم ان وزير الصحة والسكان قرر بموجب القرارين رقمي 230 لسنة 1996 و195 لسنة 1998 منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بالوظائف الإشرافية حافزا شهريا مقداره 200% من المرتب الأساسي وجعل مناط استحقاق هذا الحافز هو القيام بالإشراف علي أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميداني علي الوحدات ورفع مستوي الأداء بها 0
وبإعمال ما تقدم في خصوص الدعوى الماثلة إذ كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بالإدارة الصحية بإسنا التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا حيث يشغل وظيفة فني معمل بالدرجة الثانية وأن العمل القائم به هو مراجع أول معامل بالإدارة الصحية بإسنا والمرور والإشراف علي جميع معامل وحدات ومجموعات ومستشفيات الإدارة الصحية بإسنا
وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بالعمل فترات مسائية أو قيامة بوظيفة إشرافية علي عاملين تحت إشرافه ومن ثم ينتفي في حقه مناط استحقاق الحافز الشهري محل الدعوى مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي - وقد خسر دعواه - المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/6/2002 بطلب الحكم بأحقيته في صرف حافز شهري بواقع 200 % من الأجر الأساسي من تاريخ عمله وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وذلك علي سند أنه من العاملين بمديرية الشئون الصحية ويشغل وظيفة مراجع أول بالمعامل بالدرجة الثانية ويقوم بالأعمال والوظائف الإشرافية الواردة بالقرارات الوزارية أرقام 230 و231 لسنة 1996 و195 لسنة 1998 ومن ثم يستحق صرف الحافز 200 % من راتبة الأساسي وأضاف المدعي أنه تقدم بطلب للجنة فض المنازعات التي أوصت بعدم الأحقية
وخلص المدعي إلي طلباته السالفة وأرفق بدعواه حافظة مستندات
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات
وتم ضم ملف لجنة التوفيق وقدمت هيئة مفوضي الدول تقريرا في الدعوى
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/9/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر قدم خلاله محامي الدولة مذكرة بالدفاع وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به