الطعن رقم 6246 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 12/6/1996 تنص على أن " يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزاً شهرياً يعادل 200% من المرتب الأساسي ، وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميداني على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها " .
وتنص المادة الثانية من القرار المذكور على أن يعمل به من تاريخ صدوره .
وقد صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 195 لسنة 1998 بتاريخ 6/6/1998 ونص في المادة الثانية منه على أن :
" يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهـــــــــم
بالقرارين الوزاريين رقمي 230 و 231 لسنة 1996 .
ونص في المادة الثالثة من القرار رقم 195 لسنة 1998 على أن يعمل به من تاريخ صدوره .
وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر حيث يشغل وظيفة مراقب صحي ، وخلت الأوراق من دليل على أنه يعمل بوظيفة إشرافية على النحو الذي ورد صراحة بقراري وزير الصحة رقمي 231 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 ومن ثم لا يستحق صرف الحافز المطالب به ويتعين الحكم برفض دعوه وإلزامه المصروفات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 16/7/2002 حيث قيدت بجدولها برقم 723 لسنة 10 ق وطلب في ختام العريضة الحكم بأحقيته في حافز شهري 200% من الأجر الأساسي مع متجمد المستحقات من تاريخ عمله وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحاً لأسانيد دعواه : إنه يشغل وظيفة مراقب صحي ويقوم بالأعمال الإشرافية ومن ثم يستحق الحافز المذكور وفقاً لأحكام قرارات وزير الصحة أرقام 230 و 231 لسنة 1996 و 195 لسنة 1998 ، وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات .
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعي مذكرة .
وبجلسة 24/4/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به