⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـة / حسن محمود سعداوي مستشار بمجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر يوسف مفـــــــوض الدولـــــــــــة وحضور السيد/ / هاشم كاشف سكــرتــير المحكـمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات. من حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً. ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.............". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه: "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها.................". وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن: "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري....". وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن: "يصدر المحافظ المختص أن من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشرة سنوات قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة..........". ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقًا لما ينيبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكله طبقًا للمادة (16) من هذا القانون قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي وقفها. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنة 34 ق.ــ ج 1ص 85). من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قام بعقاره المشار إليه بعمل حوائط وصب سقف الدور الأرضي فوق البدروم دون ترخيص بذلك فأصدرت الإدارة قرارها الطعين بإيقاف الأعمال، فمن ثم يكون قرارها الطعين والحال هكذا، قد صدر متفقًا وأحكام القانون ليغدو الطعن عليه حريًا بالرفض. من حيث إن من خسر الدعوى إلزام بمصرفاتها عملاً بمقتضى نص المادة (184) من قانون المرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات: - أقام المدعي دعواه الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار الإيقاف رقم 108 لسنة 1995 وإلزام الإدارة المصروفات. وشرحًا لدعواه ذكر المدعي أن الإدارة أصدرت القرار الطعين للعقار رقم 1ش الشركات ناصية ش الماحي - أرض الجنينة - الزاوية الحمراء، بزعم قيام المدعي بعمل حوائط وصب سقف الدور الأرضي فوق البدروم بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام قانون البناء..... وينعى المدعي على القرار الطعين صدوره بالمخالفة لأحكام الواقع والقانون، وخلص إلى طلباته سالفة البيان. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى، وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة، حيث بجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.