الطعن رقم 6244 لسنة 39 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعــــــــت خلــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / بطران إبراهيم عــــبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حســن محمـــــود سعـــداوى مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / محمــــــــــــــــــد سليمـــان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هـــاشم كـــاشــــــف سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعى بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات.
من حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1971 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - بحسبانها القاعدة القانونية التي نشأت ظلها النزاع الماثل - تقضي
( ... يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه ..... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح
الأعمال التي يتم وقفها ..... ومن عدم الإخلال بالمحاكمة يجوز للمحافظ بعد أخذ رأي اللجنة ....... التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان ......... ) .
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات...).
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (16) المتقدمة قد عددت صراحة بالمخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها ، ومن بينها تلك المتعلقة بأماكن إيواء السيارات وهو ما تبغي الشركة المدعية التصالح بشأنه ، فإن قرار الإدارة برفض التصالح يكون قد صدر على أساس صحيح من قانون ، ليتعين الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أنه من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــات
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/9/1985 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام منطقة الإسكان والتعمير لحي جنوب القاهرة المؤرخ 20/3/1985 بعدم الموافقة على التصالح في مخالفة عدم توفير أماكن إيواء السيارات بالعقارين ملك الشركة التي يمثلها المدعي المقامين على قطعتي الأرض رقمي 5142 ، 5143 من تقسيم هضبة الأهرام بالمقطم المنطقة (هـ) قسم الخليفة ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وبجلسة 27/3/1986 حكمت المحكمة ( بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ..) ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام عن هذا الحكم من الخصوم فقضت بجلسة 15/12/1990 بإلغاء الحكم المطعون فيه .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح في محاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 12/6/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات في شهر ، وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.