⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-10-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من المادتين 224 و225 من القانون المدني أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا مللك القاضي، فمن المتعين على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في طلبه. فالحكم الذي يؤسس قضاءه برفض طلب اليمين على أن الطرفين اعتادا التعامل بالكتابة وأن طالب توجيهها قال إن خصمه أخذ المبالغ المراد الحلف عليها في غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدي يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه قضاءه على غير العسف في طلبها.