⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعــــــــت خلــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعــــــيد ســـــــيد أحمــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمـــــــــــــــد سليــــــــــــــمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هــــــاشم الكـــــــاشــــــــــــــــف أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. ومن حيث أن رافع الدعوى يطلب الحكم بإلغاء قرار الإيقاف رقم 125 لسنة 1995 الصادر من حي الشرابية والزاوية الحمراء بشأن العقار رقم (1) شارع الشركات - ناصية شارع الماضي أرض الجنينة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث أن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر" . وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه وجهة المحرر أمامه بمحضر الجلسة " . ومن حيث أنه وإن كان ليس بلازم إثبات المحامي لوكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا إنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخ وجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر إن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من سنوات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم قيام المحامي أو من يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق .ع جلسة 14/12/1985) ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقامها المحامي المذكور بصفته وكيلا عن السيد/ عبد الله الفاروق على بعريضة موقعه منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل ورقمه أو تاريخه بمحضر إيداع العريضة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/1995 وأنه قد تعهد بتقديم التوكيل في أول جلسة وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحكمة تبين أنه لم يتم تقديم التوكيل أو إثباته وتم المطالبة بذلك ، كما لم يحضر المدعى أو وكيله أي من الجلسات، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بدون توكيل من السيد/ عبد الله الفاروق على يجيز للمحامي رفعها الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا لانتفاء سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت رافعها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــائع أقام الأستاذ ........ المحامي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الإيقاف رقم 125 لسنة 1995 الصادر من حي الشرابية وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكر شرحا للدعوى أن المدعي فوجئ بصدور القرار المطعون فيه من الإدارة الهندسية بحي الشرابية والزاوية بشأن العقار رقم (1) شارع الشركات ناصية شارع الماضي أرض الجنينة وأنه نعي على هذا القرار مخالفته للقانون وعدم إعلانه به وصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة. قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سندا لوكالة وإلزام رافعها المصاريف واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصاريف. نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6م2005 قررت المحكمة حيز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 2/10/2005 وتقديم ومذكرات في شهر وبذات الجلسة المذكور قررت المحكمة وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.