الطعن رقم 14268 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور عبد الفتاح صبرى ابوالليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولة
و / ناصر حسن معــلا المستشـــــــــــــــار
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ فتحى عطية الســيد مفوض الدولـــــــــــــــــــة
وســــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ طارق عبد الحليم ترك امين الســـــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف تعويض الاجر المنصوص عليه بالمادة 49 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 وتعديلاته شاملا الاجر الاساسى والمتغير والبدلات خلال فترة علاجه من اصابة العمل فى المدة من 29/3/93 حتى 19/6/1993 مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها صرف متجمد هذه المبالغ والزام جهة الادارة بالمصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من من دعاوى تسوية الحالة التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء.
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر قانونا طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 انه " ويستحق العامل الذى يصاب باصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه اجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة احكام القانون رقم 79/1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد اصابة العمل والتعويض المستحق ".
ومؤدى هذا النص ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد اقر التزام الجهة الادارية التى يعمل بها الموظف فى حالة ثبوت اصابته بأصابة عمل تمنعه عن القيام بعمله مؤقتا منحه اجازة المدة التى يحددها المجلس الطبى وقرر له الحق فى التعويض خلال هذه الفترة ولكن القانون احال فى بيان مدلول اصابة العمل والتعويض المستحق الى قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
ومن حيث ان المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 تنص على انه " اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا من اجره يعادل اجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الاجور بالنسبة لمن يتقاضون اجرهم بالشهر واسبوعيا بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن اداء عمله او حتى ثبوت المستديم او حدوث الوفاة. وتعتبر فى حكم الاصابة كل حالة انتكاس او مضاعفة تنشأ عنها. ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على اساس الاجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين ".
وقد حددت الفقرة "ط" من المادة "5" من ذات القانون المقصود بالاجر بأنه كل ما يحصل عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلى ويشمل الاجر الاساسى الذى يقصد به الاجر الوارد بجداول نظم التوظف وزيادتها وتعديلاتها والعلاوات الخاصة ، ويشمل ايضا الاجر المتغير ويقصد به الحوافز والعمولات والوهبة والبدلات والاجور الاضافية والتعويض عن الجهود غير العادية واعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية والعلاوات الاجتماعية الاضافية والمنح الجماعية والمكافأة الجماعية ونصيب الموظف فى الارباح وما يحصل عليه زيادة على الحد الاقصى للاجر الاساسى ، وعلى ان يصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75/1984 بشأن قواعد حساب عناصر اجر الاشتراك المتغير والمعدل بالقرار رقم 35/1987 والمنشور الدورى العام رقم 1/1989 والذى انتهى فى ضؤ القرار الوزارى الى تحديد قواعد حساب عناصر التعويض بأنها تشمل الاجر المسدد عنه الاشتراك بعنصريه الاساسى والمتغير وفقا لاحكام المادة 5/ط من القانون رقم 79/1975 وبمراعاة القواعد والاحكام المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات سالف الذكر ولا يجوز خلال هذه الفترة حرمان الموظف من صرف التعويض عن عناصر الاجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات او مستوى اداء معين بأعتبار ذلك ليس اجراء وانما هو تعويض عن الاجر ال1ى يوقف صرفه للموظف بسبب تخلفه عن اداء العمل بسبب الاصابة.
ومن حيث ان جهة الادارة لم تنازع فى احقية المدعى فى طلباته ولم تدفع الدعوى بثمة دفاع وكان المدعى قد اقر فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 14/12/2003 بقيام جهة الادارة بصرف بدل الانتظام المقرر له عن ذات الفترة موضوع الدعوى واقر بتنازله عن هذا الطلب وقصر طلباته على صرف تعويض الاجر شاملا بدل العلاج الاقتصادى وتضحى طلبات المدعى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة بأحقيته فى صرف تعويض الاجر شاملا الاجر الاساسى والاجر المتغير على النحو الوارد بنص المادة 5/ ط من القانون رقم 79/1975 وقرار وزير التأمينات رقم 75/1984 وتعديله بالقرار رقم 35/1987.
ومن حيث انه عن المصروفات فتلزم بها الجهة الادارية بحسبانها خاسر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعــــــــات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة .. بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف تعويض الاجر المنصوص عليه بالمادة 49 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 وتعديلاته على النحو المبين بالاسباب عن الفترة من 29/3/93 حتى 19/6/1993 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات
فقرة رقم -1
------------------------------
الوقائـــــــــــــع :
---------------
اقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب الدائرة 36 عمال كلى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/10/1998 وقيدت بجدولها تحت رقم 10748/98 عمال ضد المدعى عليهما بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء تعويض الاجر المتغير وبدل الانظام وبدل العلاج الاقتصادى للمدعى عن فترة انقطاعه عن العمل بسبب اصابته بأصابة عمل خلال الفترة من 29/3/93 حتى 19/6/93 والزامهم بالمصاريف والاتعاب والنفاذ.
واورى المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة اخصائى بمستشفى الحميات بحلوان بوزارة الصحة وتعرض لاصابة عمل يوم 29/3/93 منعته من العمل للعلاج حتى 19/6/1993 وقد صرفت له رواتبه وبدلاته المرتبطة عن هذه الفترة كاملة الا انه لم يتقاضى تعويض الاجر عن الحوافز المستحقة وفقا للمادة 49 من القانون رقم 79/1975 وان جهة عمله رفضت صرفها له وخلص المدعى الى طلباته سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بالجلسات امام الدائرة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة حيث قضت بجلسة 19/12/1998 وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير وقد باشر الخبير المأمورية واودع تقريره الذى خلص فيه الى نتيجة حاصلها.
1 - ان المدعى يعمل بوظيفة اخصائى بمستشفى حميات حلوان الخاضع لوزارة الصحة .
2 - احقية المدعى فى صرف بدل الانتظام " الحوافز الحكومية " البالغ مقدارها 500ر18 جنية .
3 - يترك الخبير للمحكمة الفصل فى مدى احقية المدعى فى صرف بدل العلاج الاقتصادى فاذا انتهت المحكمة لاحقيته فانه يستحق مبلغ 340ر183 جنية عن الفترة من 29/3/93 حتى 19/6/93.
وبجلسة 11/3/2000 قرر الحاضر عن المدعى انه يتنازل عن اختصام المدعى عليه الثالث " رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته " وذلك فى مواجهة الحاضر عن الحكومة .
وبجلسة 29/4/2000 قضت المحكمة فى مادة عمالية : اولا : باثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثالث والزمت المدعى بمصاريف الترك . ثانيا : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها لمحاكم مجلس الدولة لنظرها وابقت الفصل فى المصاريف.
ونفاذا لهذا القضاء فقد احيل ملف الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها الحالى.
وجرى تحضيرها لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث اودع مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الادارة بأداء التعويض عن الاجر الاساسى والمغير " عن فترة اصابة المدعى من 29/3/93 وحتى 19/6/1993 عملا بحكم المادة 49 من القانون رقم 79/1975 مع الزامها بالمصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى امام هذه المحكمة جلسة 10/11/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 17/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.