⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1131 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيدالاستاذ المستشار /ياسر يوسف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 304 لسنه 1995 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه 0 ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث انه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه ــ بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية ــ قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سبب القرار المطعون فيه هو بناء الدور الارضى والأول بدون ترخيص وعدم مراعاة الارتداء القانوني وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون طلب الإلغاء غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ------- أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/1995 ، وطلب في ختامها : الحكم بإلغاء القرار رقم 304 لسنه 1995فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 21 شارع احمد عبيد من شارع ترعة الجندي بحدائق القبة 0 وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0 وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها واعدت تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0