⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6249 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمـــــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطرالوظيفةبنسبة 50% من الأجرالاصلي وعشرة جنيهات شهريا مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب تنص على إن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية بوحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب )0 تنص المادة الثانية من ذات القانون على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذ1 القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 00 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون سالف الذكر على إن:" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"0 ومن حيث أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالقانون رقم26 لسنة 1983 المعدل بالقانون 16 لسنه 1985ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا لمن تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وناط برئيس مجلس الوزراء إصدار القرار الذي يوضح الوظائف المستحقة للبدل والنسب المستحقة لكل وظيفة ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنه 19860 ومن حيث أن الثابت بالأوراق إن المدعى يعمل بوظيفة كاتب من الدرجة الثانية المكتبية بالوحدة المحلية لقرية خزام ويقوم بصرف مرتبات العاملين بالوحدة والعاملين بشبكة المياه وكذلك العاملين بعمليات الارتوازي والمرشحة وكذلك تلقي إيرادات مياه الشرب والكسح وكل ما يرد لخزينة الوحدة من ثم فانه لا يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة اومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية باعتبار إن عمله غير مقصور علي مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات0
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــــــات أقام المدعى وآخرون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ4/11/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 50% من الاجرالاصلى ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات و ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : انه من العاملين بمياه الشرب بالوحدة المحلية لقرية خزام مركز قوص وانه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 يستحق صرف البدل والمقابل النقدي المذكورين وذلك علي النحو المشاراليه أنفا إلا إن جهة الإدارة قد امتنعت الصرف دون سند قانوني مما حدا به إلي اللجوء للجنة فض المنازعات ثم إلي إقامة دعواه الماثلة مختتما صحيفتها بالطلبات المشاراليها0 ولدى تحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ,وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 00 وتدو ولت بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 24/4/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هذه المحكمة حيث وردت وقيدت بالرقم المدون صدر هذا الحكم وتدو ولت بالجلسات حيث قررت المحكمة اصدارالحكم بجلسة 2/10/2005 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0