⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2124 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتهما الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر. وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المشرع نظم بالمادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 " حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية ، فإذا انتهت خدمته قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاذ ما تجمع له من ذلك الرصيد حق له اقتضاء بدل نقدي عنه كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات بما لا يجاوز أربعة اشهر . وحيث أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق . دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حــرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وحيث إنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه ، أي عن رغبته وإرادته ، ويقــــع 2- الدعوى رقم 2124- 10 على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بقنا وأنتهت خدمتهما وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية بواقع أربعة أشهر ، وأنه متبق لهما رصيد أجازات اعتيادية مقداره 296 يوماً ( مائتان وستة وتسعون يوماً ) للأول ، و 439 يوماً ( أربعمائة وتسعة وثلاثون يوماً ) للثاني ، وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعيين الأجازات الاعتيادية التي استحقاها إبان خدمتهما والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتهما وإرادتهما المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقية كل منهكا في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يحصلا عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعيين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما الاعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/6/2002 طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمتهما وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيين شرحاً لأسانيد الدعوى إنهما أحيلا إلى المعاش ، وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهما الاعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 ، مع أنهما يستحقان صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما الاعتيادية كاملاً . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حافظات مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .